اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 86
و تثبت بين شريكين، و لا تثبت لما زاد على أشهر الروايتين. (1)
برواية منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام، و هي غير دالة على مراده لاختصاصها
بالثبوت مع الشركة في الطريق و نحن نقول به. و يحتج على بطلان قوله بما تقدم من
قوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: إذا وقعت الحدود فلا شفعة[1].
فإن احتج
بما روي عنه عليه السلام: الجار أحق بشفعة جاره [2]. أجيب بأنه مع تسليم صحة
الحديث هو محتمل، لان المراد هو أحق بالعرض عليه لانه لا بد من إضمار فليس إضمار
ما قيل[2]، أي أحق بالأخذ بالشفعة أولى من قولنا أحق بالعرض عليه،
إذ المراد بالجار الشريك، و لذلك تسمى الزوجة جارة لغة لمشاركتها للزوج في العقد،
قال الأعشى:
يسمى بذلك
عقيب العقد و ان كانت بالمغرب و الزوج بالمشرق.
قوله: و
تثبت بين شريكين و لا تثبت لما زاد على أشهر الروايتين
[1] روى ابن
بابويه في الفقيه عن طلحة بن زيد عن الصادق عن الباقر عن علي
[2]
سنن ابن ماجة 2- 833، سنن أبي داود 3- 286، سنن الترمذي 3- 651 فيه الجار أحق
بشفعته.
في بعض
الروايات: «الجار أحق بسقبه» أخرجها ابن ماجة 2- 834 و الترمذي 3- 653 و أبو داود
3- 286 و «السقب»: القرب و الباء في «بسقبه» صلة أحق لا للسبب اى الجار أحق بالدار
الساقبة اى القريبة.
[4] هو أول
بيت قاله الأعشى مع اختلاف النقل في اوله و آخره. قيل انه قد سمى في الجاهلية
امرأته جارة فقال: