responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 86

و تثبت بين شريكين، و لا تثبت لما زاد على أشهر الروايتين. (1)


برواية منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام، و هي غير دالة على مراده لاختصاصها بالثبوت مع الشركة في الطريق و نحن نقول به. و يحتج على بطلان قوله بما تقدم من قوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: إذا وقعت الحدود فلا شفعة [1].

فإن احتج بما روي عنه عليه السلام: الجار أحق بشفعة جاره [2]. أجيب بأنه مع تسليم صحة الحديث هو محتمل، لان المراد هو أحق بالعرض عليه لانه لا بد من إضمار فليس إضمار ما قيل [2]، أي أحق بالأخذ بالشفعة أولى من قولنا أحق بالعرض عليه، إذ المراد بالجار الشريك، و لذلك تسمى الزوجة جارة لغة لمشاركتها للزوج في العقد، قال الأعشى:

أيا جارتي بيني فإنك طالقة [4].

يسمى بذلك عقيب العقد و ان كانت بالمغرب و الزوج بالمشرق.

قوله: و تثبت بين شريكين و لا تثبت لما زاد على أشهر الروايتين

[1] روى ابن بابويه في الفقيه عن طلحة بن زيد عن الصادق عن الباقر عن علي‌


[2] سنن ابن ماجة 2- 833، سنن أبي داود 3- 286، سنن الترمذي 3- 651 فيه الجار أحق بشفعته.

في بعض الروايات: «الجار أحق بسقبه» أخرجها ابن ماجة 2- 834 و الترمذي 3- 653 و أبو داود 3- 286 و «السقب»: القرب و الباء في «بسقبه» صلة أحق لا للسبب اى الجار أحق بالدار الساقبة اى القريبة.

[4] هو أول بيت قاله الأعشى مع اختلاف النقل في اوله و آخره. قيل انه قد سمى في الجاهلية امرأته جارة فقال:


[1] قد مر في ص 77.

[3] في بعض النسخ: ما مثل.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست