[2]- قول
ابن أبي عقيل ثبوتها في كل مبيع و ان انقسم.
قوله: و
يشترط انتقاله بالبيع فلا تثبت لو انتقل بهبة أو صلح أو صداق أو صدقة أو إقرار
(1) هذا هو
المشهور بل المجمع عليه اليوم، و يظهر من كلام ابن الجنيد ثبوت الشفعة بانتقال
الحصة و ان لم يكن بعقد معاوضة. و كأنه يحتج بأن حكمه شرعيتها موجودة في جميع صور
الانتقالات فتثبت فيه.
و فيه نظر،
لان وجود الحكمة غير كاف لعدم الانضباط، فالشارع ضبطها بالبيع لكونه وضعا مضبوطا
كما ضبط القصر بالسفر و ان وجدت المشقة في غيره.
هذا، مع أنا
لا نقول بالقياس في الشرعيات. و تؤيد ما قلناه رواية أبي بصير عن الباقر عليه
السلام في الصحيح قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له و له في تلك
الدار شركاء. قال: جائز له و لها و لا شفعة لأحد من الشركاء عليها[3]. و في
الاستدلال بهذا الحديث نظر، لجواز أن يكون نفي الشفعة لكثرة الشركاء.