responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 84

[1]- قول سلار تثبت فيما يصح قسمته خاصة.

[2]- قول ابن أبي عقيل ثبوتها في كل مبيع و ان انقسم.

قوله: و يشترط انتقاله بالبيع فلا تثبت لو انتقل بهبة أو صلح أو صداق أو صدقة أو إقرار

(1) هذا هو المشهور بل المجمع عليه اليوم، و يظهر من كلام ابن الجنيد ثبوت الشفعة بانتقال الحصة و ان لم يكن بعقد معاوضة. و كأنه يحتج بأن حكمه شرعيتها موجودة في جميع صور الانتقالات فتثبت فيه.

و فيه نظر، لان وجود الحكمة غير كاف لعدم الانضباط، فالشارع ضبطها بالبيع لكونه وضعا مضبوطا كما ضبط القصر بالسفر و ان وجدت المشقة في غيره.

هذا، مع أنا لا نقول بالقياس في الشرعيات. و تؤيد ما قلناه رواية أبي بصير عن الباقر عليه السلام في الصحيح قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له و له في تلك الدار شركاء. قال: جائز له و لها و لا شفعة لأحد من الشركاء عليها [3]. و في الاستدلال بهذا الحديث نظر، لجواز أن يكون نفي الشفعة لكثرة الشركاء.


[1] التهذيب 7- 167، الوسائل 17- 325.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست