responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 72

و لو مزج الزيت بمثله رد العين. و كذا لو كان بأجود منه، و لو كان بأدون ضمن المثل. (1) و لو زادت قيمة المغصوب فهو لمالكه


قوله: و لو مزج الزيت بمثله رد العين، و كذا لو كان بأجود منه، و لو كان بأدون ضمن المثل.

[1] إذا مزج الغاصب الزيت بزيت آخر فأقسامه ثلاثة:

[1]- أن يمزجه بالأدون. و هذا لا خلاف أنه يضمن المثل لتعذر العين.

[2]- أن يمزجه بالمساوي، للشيخ في المبسوط [3] قولان: أحدهما ان للغاصب الخيار بين أن يعطي من عينه أو يعطيه مثله من غيره، لان عين مال المالك قد استهلكت فيسقط لزوم حقه من العين فيتخير الغاصب و يلزم المالك ما يدفع إليه إذ لا تفاوت عليه. و ثانيهما أن المالك يكون شريكا للغاصب، لانه قادر على بعض عين ماله و بذل الباقي، و لا معنى للتخيير مع وجود بعض العين، كما لو غصب صاعين فتلف أحدهما فإن المالك يأخذ الموجود و بدل التالف و لا يلزمه أخذ بدل الكل كذلك في صورة النزاع. و هذا اختيار المصنف و العلامة في المختلف [4].

و فيه نظر، لان العين و ان وجدت لكن يتعذر تسليمها منفردة فليست كالصاعين و جاز أن يكون في زيت الغاصب شبهة و ان ساواه في الماهية.

[5]- أن يمزجه بالأجود. فهذا لا خلاف أن للغاصب الدفع من العين و يجب على المالك القبول، لاشتماله على الزيادة عن حقه مع تبرع الغاصب بها.

و هل للغاصب الدفع من غيرها مما يساوي مال المالك و يجب حينئذ على المالك القبول إذ لا تفاوت عليه أم لا؟ يظهر من كلام الشيخ [6] الأول، و تبعه‌


[1] المبسوط 3- 80.

[2] المختلف 1- 277.

[3] المبسوط 3- 79.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست