[1]- أن
يمزجه بالأدون. و هذا لا خلاف أنه يضمن المثل لتعذر العين.
[2]- أن
يمزجه بالمساوي، للشيخ في المبسوط[3] قولان: أحدهما ان
للغاصب الخيار بين أن يعطي من عينه أو يعطيه مثله من غيره، لان عين مال المالك قد
استهلكت فيسقط لزوم حقه من العين فيتخير الغاصب و يلزم المالك ما يدفع إليه إذ لا
تفاوت عليه. و ثانيهما أن المالك يكون شريكا للغاصب، لانه قادر على بعض عين ماله و
بذل الباقي، و لا معنى للتخيير مع وجود بعض العين، كما لو غصب صاعين فتلف أحدهما
فإن المالك يأخذ الموجود و بدل التالف و لا يلزمه أخذ بدل الكل كذلك في صورة
النزاع. و هذا اختيار المصنف و العلامة في المختلف[4].
و فيه نظر،
لان العين و ان وجدت لكن يتعذر تسليمها منفردة فليست كالصاعين و جاز أن يكون في
زيت الغاصب شبهة و ان ساواه في الماهية.
[5]- أن
يمزجه بالأجود. فهذا لا خلاف أن للغاصب الدفع من العين و يجب على المالك القبول،
لاشتماله على الزيادة عن حقه مع تبرع الغاصب بها.
و هل للغاصب
الدفع من غيرها مما يساوي مال المالك و يجب حينئذ على المالك القبول إذ لا تفاوت
عليه أم لا؟ يظهر من كلام الشيخ[6] الأول، و تبعه