اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 71
..........
حيوانا أو غيره. و الثاني يرده الغاصب و يضمن أرشه و هو تفاوت ما بين القيمتين و
الأول اما أن يكون عبدا أو دابة، و الأول اما أن يكون الغاصب هو الجاني أو غيره، و
الثاني يلزمه المقدر الشرعي كما يجيء، و الأول- أعني كون الغاصب هو الجاني- قال
الشيخ[1] يلزمه المقدار الشرعي أيضا، و قال المصنف يلزمه أكثر
الأمرين من المقدر الشرعي و الأرش، و اختاره العلامة في المختلف[2] لان ضمان
الغاصب باعتبار المالية، لما عرفت من مفهوم الغصب فيلحق المغصوب بالأموال و يضمن
قدر ما نقص منه، بخلاف ما إذا كان الجاني غير الغاصب، فان ضمانه ليس باعتبار
المالية، فيلحق العبد بالاحرار و يلزمه المقدر و يلزم الغاصب الزائد باعتبار
المالية.
و الثاني- و
هو أن يكون الحيوان دابة- قال الشيخ في المبسوط[3] و النهاية
للمالك الأرش، و تبعه ابن إدريس[4] و القاضي، و اختاره
العلامة [5].
و قال الشيخ
في الخلاف[5] عليه في عين الدابة نصف قيمتها و في العينين كمال القيمة
و كذا ما في البدن منه اثنان. و الوجه أن الدابة لا حقة بالأموال فيضمن في نقصها
الأرش. و الرواية التي تمسك بها الشيخ ضعيفة، و يمكن حملها على ما إذا كان المقدر
متساويا للأرش.
[5]
المختلف 1- 279، قال فيه: إذا جنى الغاصب على الدابة كان عليه الأرش.[1]
المبسوط 3- 98.