responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 71

..........


حيوانا أو غيره. و الثاني يرده الغاصب و يضمن أرشه و هو تفاوت ما بين القيمتين و الأول اما أن يكون عبدا أو دابة، و الأول اما أن يكون الغاصب هو الجاني أو غيره، و الثاني يلزمه المقدر الشرعي كما يجي‌ء، و الأول- أعني كون الغاصب هو الجاني- قال الشيخ [1] يلزمه المقدار الشرعي أيضا، و قال المصنف يلزمه أكثر الأمرين من المقدر الشرعي و الأرش، و اختاره العلامة في المختلف [2] لان ضمان الغاصب باعتبار المالية، لما عرفت من مفهوم الغصب فيلحق المغصوب بالأموال و يضمن قدر ما نقص منه، بخلاف ما إذا كان الجاني غير الغاصب، فان ضمانه ليس باعتبار المالية، فيلحق العبد بالاحرار و يلزمه المقدر و يلزم الغاصب الزائد باعتبار المالية.

و الثاني- و هو أن يكون الحيوان دابة- قال الشيخ في المبسوط [3] و النهاية للمالك الأرش، و تبعه ابن إدريس [4] و القاضي، و اختاره العلامة [5].

و قال الشيخ في الخلاف [5] عليه في عين الدابة نصف قيمتها و في العينين كمال القيمة و كذا ما في البدن منه اثنان. و الوجه أن الدابة لا حقة بالأموال فيضمن في نقصها الأرش. و الرواية التي تمسك بها الشيخ ضعيفة، و يمكن حملها على ما إذا كان المقدر متساويا للأرش.


[5] المختلف 1- 279، قال فيه: إذا جنى الغاصب على الدابة كان عليه الأرش.


[1] المبسوط 3- 98.

[2] المختلف 1- 279.

[3] المبسوط 3- 62.

[4] السرائر: 277.

[6] الخلاف 2- 168.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست