responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 538

..........


ثم قال المصنف: و الأشبه الترتيب في التوزيع.

و وجه الاشبهية أنه كالميراث و الولاء، فعلى هذا يؤخذ من الموالي مع وجود العصبة لكن مع زيادة الدية عن العصبة، حتى أنها لو اتسعت أخذت من عصبة المولى و لو زادت أخذت من مولى العبد [1] ثم عصبة مولى المولى.

(الرابعة) قد تزيد الدية عن العاقلة أجمع، قال الشيخ [2] يؤخذ الزائد من الامام حتى لو كانت الدية دينارا و له أخ أخذ منه عشرة قراريط و الباقي من بيت المال.

قال المصنف: و الأشبه إلزام الأخ بالجميع ان لم يكن عاقلة سواه [3]، لان ضمان الامام مشروط بعدم العاقلة أو عجزهم.

و اعلم أنه يتصور كون الدية دينارا إذا قيل تتحمل ما دون الموضحة أو انه حصل إبراء من الزائد عن الدينار هنا و قد تزيد العاقلة عن الدية، فنقل الشيخ في المبسوط [3] عن قوم أنه يوزع على الكل بالحصة حتى يكونوا في العقل سواء، و قال آخرون للإمام أن يخص بالعقل لمن شاء منهم على الغني نصف دينار و على المتجمل ربع دينار، و لا شي‌ء على الباقين لأن في توزيعها على الكل بالحصص مشقة ربما لزم على جنايتها أكثر منها. قال: و هذا أقوى.

و قال في الخلاف [4]: يوزع على الجميع، لأن الدية وجبت على العاقلة كلهم فمن خص بها قوما دون قوم فعليه الدلالة. قال المصنف: و هذا أنسب‌


[3] في نسخة: سواء كان ضمان الامام مشروطا بعدم العاقلة أو عجزهم.


[1] في بعض النسخ: من مولى المولى.

[2] المبسوط 7- 174.

[4] المبسوط 7- 180.

[5] الخلاف 3- 144.


 

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست