responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 474

و خرج متأخر وجها ثالثا، فأوجب الدية على الناخسة ان كانت ملجئة و على القامصة ان لم تكن ملجئة. (1)


و ما ذكره المفيد حسن. و خرج متأخر وجها ثالثا فأوجب الدية على الناخسة ان كانت ملجئة و على القامصة ان لم تكن ملجئة

[1] في هذه المسألة أقوال خمسة ذكر المصنف منها ثلاثة:

الأول: قول الشيخ في النهاية و اتباعه مستندا إلى رواية أبي جميلة، و هو ضعيف، اسمه المفضل بن صالح كان يضع الأحاديث.

الثاني: قول المفيد، و بيانه أنه يسقط الثلث بفعل الثالثة، و اختاره المصنف. و قال في النكت: أبو جميلة ضعيف لا عمل على ما ينفرد به، فإذا روايته ساقطة. و لا وجه لما ذكره الأصحاب غير المفيد، لان التلف حصل بالأسباب الثلاثة فتثبت الشركة.

الثالث: قول ابن إدريس، و هو التفصيل إلى الإلجاء و عدمه. قال الشهيد:

و هو مشكل، فإن الإكراه على القتل لا يسقط الضمان. ثم في الحكم بوجوب الدية إشكال من حيث أن القموص ربما كان يقتل غالبا فتجب القصاص.

الرابع: قول الراوندي، و هو ان كانت الراكبة بالغة مختاره فكما قال المفيد و ان كانت صغيرة أو مكرهة فكما قال الشيخ، و هو محاولة للجمع بين القولين.

الخامس: قول التقي و تبعه ابن زهرة، و هو أن الركوب ان كان بأجرة فالدية نصفان و ان لم يكن بأجرة فهي أثلاث، و يسقط ما قابل فعل الراكبة. و هو أيضا محاولة للجمع بين القولين.

و يحتمل هنا تفصيل آخر، و هو أنه ان كان الركوب عبثا فكما قال المفيد و ان كان لغرض صحيح فان كانت القامصة ملجأة فالدية على الناخسة و ان كانت غير ملجأة فالدية عليها.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست