اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 474
و خرج متأخر وجها ثالثا، فأوجب الدية على الناخسة ان كانت ملجئة و
على القامصة ان لم تكن ملجئة. (1)
و
ما ذكره المفيد حسن. و خرج متأخر وجها ثالثا فأوجب الدية على الناخسة ان كانت
ملجئة و على القامصة ان لم تكن ملجئة
[1] في هذه
المسألة أقوال خمسة ذكر المصنف منها ثلاثة:
الأول: قول
الشيخ في النهاية و اتباعه مستندا إلى رواية أبي جميلة، و هو ضعيف، اسمه المفضل بن
صالح كان يضع الأحاديث.
الثاني: قول
المفيد، و بيانه أنه يسقط الثلث بفعل الثالثة، و اختاره المصنف. و قال في النكت:
أبو جميلة ضعيف لا عمل على ما ينفرد به، فإذا روايته ساقطة. و لا وجه لما ذكره
الأصحاب غير المفيد، لان التلف حصل بالأسباب الثلاثة فتثبت الشركة.
الثالث: قول
ابن إدريس، و هو التفصيل إلى الإلجاء و عدمه. قال الشهيد:
و هو مشكل،
فإن الإكراه على القتل لا يسقط الضمان. ثم في الحكم بوجوب الدية إشكال من حيث أن
القموص ربما كان يقتل غالبا فتجب القصاص.
الرابع: قول
الراوندي، و هو ان كانت الراكبة بالغة مختاره فكما قال المفيد و ان كانت صغيرة أو
مكرهة فكما قال الشيخ، و هو محاولة للجمع بين القولين.
الخامس: قول
التقي و تبعه ابن زهرة، و هو أن الركوب ان كان بأجرة فالدية نصفان و ان لم يكن
بأجرة فهي أثلاث، و يسقط ما قابل فعل الراكبة. و هو أيضا محاولة للجمع بين
القولين.
و يحتمل هنا
تفصيل آخر، و هو أنه ان كان الركوب عبثا فكما قال المفيد و ان كان لغرض صحيح فان
كانت القامصة ملجأة فالدية على الناخسة و ان كانت غير ملجأة فالدية عليها.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 474