اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 476
و لو وجد مقتولا و ادعى قتله على غيره و عدم البينة. ففي القود
تردد، أشبهه: أنه لا قود، و عليه الدية. و لو وجد ميتا ففي لزوم الدية قولان،
أشبههما: اللزوم. (1)
وجد
مقتولا و ادعى قتله على غيره و عدم البينة ففي القود تردد أشبهه انه لا قود و عليه
الدية، و لو وجد ميتا ففي لزوم الدية قولان أشبههما اللزوم
[1] الضمر
في «إليه» راجع الى المنزل، و لا شك أن مع رجوعه الى المنزل سالما يخرج من ضمانه،
و البحث انما هو في عدم رجوعه سالما. و أقسام نفى هذا المركب ثلاثة: «1» أن لا
يوجد و لا يعلم له خبر. «2» أن يوجد مقتولا.
«3» أن يوجد
ميتا.
ففي الأول
لا خلاف أنه يضمن ديته إذا لم يعترف بقتله، و تكون الدية في مال المخرج سواء كان
ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا و إجماع الفقهاء على أن الحر لا يضمن لا ينافي ذلك،
لخروج هذا الحكم بالنص و ان عدم ضمان الحر مشروط بعدم الإخراج ليلا.
و في الثاني
اما أن يدعي قتله على غيره و يقيم بذلك بينة أو لا، ان كان الأول خرج من ضمانه و
حكم بالقود على ذلك الغير، و كذا لو علم تلفه بسبب غير صادر من الداعي، و ان كان
الثاني- و هو أن لا يدعي قتله على غيره أو ادعى لكن لا بينة له بذلك- فهل يقاد به؟
تردد المصنف و العلامة في ذلك من حيث أنه مضمون عليه و الضمان ان يكون بالمثل
فيكون هنا بالقود و هو قول الشيخ في النهاية و من أصالة البراءة و كون الدماء
مبنية على الاحتياط التام، و الضمان أعم من أن يكون بالقود أو الدية، و العام لا
دلالة له على الخاص فلا قود، فتكون عليه الدية و هو المطلوب. و هو مصحح المصنف في
الشرائع.
و في
الثالث- أي وجد ميتا- لا خلاف أنه لا قود هنا، و اختلف في الضمان
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 476