responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 449

و لو تراضوا بالدية فلكل واحد دية. (1)


ترضوا بالدية فلكل واحد دية

[1] تنقيح هذه المسألة أن نقول: إذا قتل واحد جماعة اما على الترتيب أو الجمع، فللأولياء مع الجاني أحوال:

[1]- أن يتفقوا كلهم على قتله فيقتلوه بقتلاهم فقد استوفوا حقوقهم، و لا سبيل الى ماله لانه لا يجني الجاني على أكثر من نفسه.

[2]- أن يتفقوا كلهم على أخذ دية كل قتيل على حدته فتثبت لهم عليه ديات بحسب كل قتيل مع رضاه بذلك و الا فليس لهم الا قتله.

[3]- أن يعفوا كلهم مجانا فليس لهم عليه سبيل.

[4]- أن لا يحصل اتفاق على الاستيفاء قتلا أو دية و لا على العفو. فهنا مسائل:

(الاولى) أن يطلب بعض الأولياء الدية و يرضى الجاني فهل للباقين القصاص من غير رد لنصيب آخذ الدية لأن كل واحد له حق مستقل لا تعلق له بحق الآخر أم ليس لهم ذلك لانه لا يجني الجاني على أكثر من نفسه؟ احتمالان أصحهما الأول.

(الثانية) أن يعفو البعض فللباقين القصاص أو الدية مع التراضي.

(الثالثة) ان سبق واحد يقتص من الجاني فهل للباقين المطالبة بالدية أم يسقط حقهم لا الى بدل؟ اشكال من فوات محل الاستحقاق و الدية انما تثبت بالتراضي و لم يحصل، و من قوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: لا يطل دم امرئ مسلم [5]. فلو لم تؤخذ الدية لغير المقتص لزم الاطلال، و لما تقدم من أخذ الدية‌


[1] التهذيب 10- 205، العوالي 2- 160.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست