[4]- أن لا
يحصل اتفاق على الاستيفاء قتلا أو دية و لا على العفو. فهنا مسائل:
(الاولى) أن
يطلب بعض الأولياء الدية و يرضى الجاني فهل للباقين القصاص من غير رد لنصيب آخذ
الدية لأن كل واحد له حق مستقل لا تعلق له بحق الآخر أم ليس لهم ذلك لانه لا يجني
الجاني على أكثر من نفسه؟ احتمالان أصحهما الأول.
(الثانية)
أن يعفو البعض فللباقين القصاص أو الدية مع التراضي.
(الثالثة)
ان سبق واحد يقتص من الجاني فهل للباقين المطالبة بالدية أم يسقط حقهم لا الى بدل؟
اشكال من فوات محل الاستحقاق و الدية انما تثبت بالتراضي و لم يحصل، و من قوله صلى
اللّٰه عليه و آله و سلم: لا يطل دم امرئ مسلم[5]. فلو لم
تؤخذ الدية لغير المقتص لزم الاطلال، و لما تقدم من أخذ الدية