اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 451
و لو قطع صحيح مقطوع اليد، فأراد الولي قتله رد دية اليد ان كانت
قطعت في قصاص أو أخذ ديتها، و ان شاء طرح دية اليد و أخذ
إبراهيم بن عبد اللّٰه بن ابان بن عثمان عمن أخبره عن أحدهما عليهما السلام
قال:
أتي عمر بن
الخطاب برجل قتل أخا رجل فدفعه اليه و أمره بقتله فضربه الرجل حتى رأى أنه قتله
فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه حتى برأ، فلما خرج أخذه أخو المقتول فقال
له: أنت قاتل أخي ولي أن أقتلك، فقال: قد قتلتني مرة، فانطلق به الى عمر فأمره بقتله،
فخرج و هو يقول: يا أيها الناس قد قتلني و اللّٰه، فمروا به الى أمير
المؤمنين عليه السلام فأخبروه خبره فقال: لا تعجل عليه حتى أخرج إليك. فدخل على
عمر فقال له: ليس الحكم فيه هكذا. فقال:
ما هو يا
أبا الحسن؟ فقال: يقتص هذا من أخ المقتول الأول ما صنع به ثم يقتله بأخيه، فنظر
أنه ان اقتص منه أتى على نفسه فعفا عنه و تتاركا[1].
و المصنف
استضعف الرواية من وجهين: «الأول» من جهة أبان فإنه كان ناووسيا. «الثاني»
إرسالها.
و الوجه
عنده التفصيل، و هو ان الولي ان كان ضربه بما يسوغ له قتله به جاز له أن يقتله من
غير قصاص، كما لو ضرب عنقه فظن أنه مات و الحال أنه لم يمت، و ذلك لانه استحق
إزهاق نفسه و ما فعله به كان مباحا و الإباحة لا تستعقب ضمانا، و ان كان ضربه بما
لا يسوغ له كان للجاني أن يقتص من الولي ثم يقتص الولي منه. و هذا التفصيل مقرب
العلامة في القواعد.
قوله: و
لو قتل[2] صحيح مقطوع اليد فأراد الولي قتله رد دية اليد ان كانت
قطعت في قصاص أو أخذ ديتها، و ان شاء طرح دية اليد و أخذ