responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 435

..........


في المختلف، و علله بأنه ليس قبول احدى البينتين أولى من قبول الأخرى، و لا يمكن العمل بهما فيوجب قتل الشخصين معا إجماعا و لا العمل بإحداهما لما قلنا من عدم المرجح، فلم يبق الا سقوطهما معا فيما يرجع الى القود، لان التهجم على الدماء المحقونة بغير سبب معلوم أو مظنون ممنوع شرعا، لان كل واحدة من البينتين تكذب الأخرى.

و انما أوجبنا الدية عليهما لئلا يطل دم امرئ مسلم و قد ثبت أن قاتله أحدهما لكن لجهلنا بالتعيين أسقطنا القود الذي هو أقوى العقوبتين و أوجبنا أخفهما و هو الدية.

و قال ابن إدريس: يتخير الأولياء في تصديق احدى البينتين و تكذيب الأخرى و مع تصديق إحداهما ليس لهم على الأخرى سبيل. قال: و لا وجه لأخذ الدية منهما لأنهما غير مشتركين.

و في قوله نظر، لان التخيير في التصديق لا وجه له، لان شرط صحة الدعوى الجزم و الدعوى سابقة على إقامة البينة، فالذي يقتضيه الحكم تصديقهم للبينة الموافقة لدعواهم لا غير.

و أما وجه إيجاب الدية عليهما فقد تقدم في كلام العلامة، و يقرب منه كلام المصنف هنا و في النكت.

و التحقيق هنا أن الأولياء اما أن يدعوا القتل على أحدهما خاصة أو عليهما على سبيل الاشتراك أو يقولوا لا نعلم، فان كان الأول تسلطوا على المدعى عليه لقيام البينة بذلك و ثبوت السلطنة شرعا بالاية فلهم القتل في العمد و الدية في الخطأ و شبهه و ليس لهم على الآخر شي‌ء منهما، و ان كان الثاني فلا شك أن البينة غير مطابقة فيحتمل ثبوت الدية عليهما. و يحتمل كون ذلك لوثا، لأن الأربعة متفقون أن هناك قاتلا‌

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست