responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 436

و لو شهدا بأنه قتله عمدا، فأقر آخر أنه هو القاتل دون المشهود عليه. ففي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: للولي قتل المقر، ثم لا سبيل على المشهود عليه. و له قتل المشهود عليه و يرد المقر على أولياء المشهود عليه نصف الدية، و له قتلهما و يرد على أولياء المشهود عليه خاصة نصف الدية.

و في قتلهما اشكال، لانتفاء العلم بالشركة، و كذا في إلزامهما بالدية نصفين، لكن الرواية من المشاهير. (1)


و مقتولا و ان اختلفوا في التعيين فتحلف الأولياء مع دعوى الجزم و يثبت حينئذ القصاص مع رد فاضل الدية عليهما. و ان كان الثالث فليس لهم القصاص لابتنائه على الاحتياط في الدماء و هنا البينتان متعارضتان و لا ترجيح فيقضى بالدية عليهما لئلا يطل دم امرئ مسلم.

قوله: و لو شهدا انه قتله عمدا و أقر آخر انه هو القاتل دون المشهود عليه، ففي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام للولي قتل المقر ثم لا سبيل على المشهود عليه و له قتل المشهود عليه و يرد المقر على أولياء المشهود عليه نصف الدية و له قتلهما و يرد على أولياء المشهود عليه خاصة نصف الدية. و في قتلهما اشكال لانقضاء الشركة، و كذا في إلزامهما بالدية نصفين، لكن الرواية من المشاهير

[1] الرواية المذكورة رواها احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام ابن سالم عن زرارة عن الباقر عليه السلام [1]. و عمل بها الشيخان و أتباعهما،


[1] الكافي 7- 290، التهذيب 10- 172.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست