responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 434

أما البينة فهي: شاهدان عدلان، و لا تثبت بشاهد و يمين، و لا بشاهد و امرأتين، و يثبت بذلك ما يوجب الدية: كالخطإ، و دية الهاشمة، و المنقلة، و الجائفة، و كسر العظام.

و لو شهد اثنان أن القاتل زيد، و آخران أن القاتل عمرو. قال الشيخ في «النهاية» يسقط القصاص و وجبت الدية نصفين. و لو كان خطأ كانت الدية على عاقلتهما. و لعله احتياط في عصمة الدم لما عرض من تصادم البينتين. (1)


أنه لو أنكر لم يسمع منه، فقبضوا عليه و أخرجوه، فلقيهم شخص آخر فسألهم عن سبب قبضهم عليه فقالوا: قتل الان مسلما في هذه الخربة. فقال: انه لم يقتله بل أنا قتلته. فلما سمع الجزار ذلك أنكر القتل، فحمل الى علي عليه السلام فقال للحسن عليه السلام: اقض بينهم. فقال: يا أمير المؤمنين لا قتل عليهما، لأن الثاني ان كان قد قتل نفسا فقد أحيى نفسا و اللّٰه تعالى يقول «وَ مَنْ أَحْيٰاهٰا فَكَأَنَّمٰا أَحْيَا النّٰاسَ جَمِيعاً» و تؤخذ دية المقتول من بيت المال. فقال علي عليه السلام: صدقت يا أبا محمد ذرية بعضها من بعض [1].

هذا حاصل الرواية، و عمل الأصحاب على ذلك في غير هذه الواقعة و انه حكم عام. و يحتمل أنها قضية في واقعة فلا تتعدى الى غيرها، و يحتمل تخير الولي في قتل من شاء منهما لاقرارهما بالقتل. لكن الفتوى على مقتضى الرواية.

قوله: و لو شهد اثنان ان القاتل زيد و آخر ان القاتل عمرو، قال في النهاية سقط القصاص و وجبت الدية نصفين و لو كان خطأ كانت الدية على عاقلتهما. و لعله احتياط في عصمة الدم لما عرض من تصادم البينتين

[1] ما ذكره في النهاية قول المفيد، و تبعهما القاضي، و اختاره المصنف و العلامة‌


[1] الفقيه 3- 14، الكافي 7- 289، التهذيب 10- 173.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست