اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 434
أما البينة فهي: شاهدان عدلان، و لا تثبت بشاهد و يمين، و لا بشاهد
و امرأتين، و يثبت بذلك ما يوجب الدية: كالخطإ، و دية الهاشمة، و المنقلة، و
الجائفة، و كسر العظام.
و لو شهد
اثنان أن القاتل زيد، و آخران أن القاتل عمرو. قال الشيخ في «النهاية» يسقط القصاص
و وجبت الدية نصفين. و لو كان خطأ كانت الدية على عاقلتهما. و لعله احتياط في عصمة
الدم لما عرض من تصادم البينتين. (1)
أنه لو أنكر لم يسمع منه، فقبضوا عليه و أخرجوه، فلقيهم شخص آخر فسألهم عن سبب
قبضهم عليه فقالوا: قتل الان مسلما في هذه الخربة. فقال: انه لم يقتله بل أنا
قتلته. فلما سمع الجزار ذلك أنكر القتل، فحمل الى علي عليه السلام فقال للحسن عليه
السلام: اقض بينهم. فقال: يا أمير المؤمنين لا قتل عليهما، لأن الثاني ان كان قد
قتل نفسا فقد أحيى نفسا و اللّٰه تعالى يقول «وَ مَنْ
أَحْيٰاهٰا فَكَأَنَّمٰا أَحْيَا النّٰاسَ جَمِيعاً» و تؤخذ دية
المقتول من بيت المال. فقال علي عليه السلام: صدقت يا أبا محمد ذرية بعضها من بعض[1].
هذا حاصل
الرواية، و عمل الأصحاب على ذلك في غير هذه الواقعة و انه حكم عام. و يحتمل أنها
قضية في واقعة فلا تتعدى الى غيرها، و يحتمل تخير الولي في قتل من شاء منهما
لاقرارهما بالقتل. لكن الفتوى على مقتضى الرواية.
قوله: و
لو شهد اثنان ان القاتل زيد و آخر ان القاتل عمرو، قال في النهاية سقط القصاص و
وجبت الدية نصفين و لو كان خطأ كانت الدية على عاقلتهما. و لعله احتياط في عصمة
الدم لما عرض من تصادم البينتين
[1] ما ذكره
في النهاية قول المفيد، و تبعهما القاضي، و اختاره المصنف و العلامة