اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 433
و يعتبر في المقر: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و الحرية.
و لو أقر
واحد بالقتل عمدا و الآخر خطأ تخير الولي (1) تصديق أحدهما.
و لو أقر
واحد بقتله عمدا فأقر آخر أنه هو الذي قتله و رجع الأول درئ عنهما القصاص و الدية،
و ودي من بيت المال، و هو قضاء الحسن بن علي (ع). (2)
و ابن إدريس، عملا بالاحتياط في الدماء، و لانه لا يقصر عن الإقرار بالسرقة و
الزنا اللذين يشترط فيهما التكرار.
و فيه نظر،
لان الاحتياط مراعى أيضا في جانب المقتول، لعموم: لا يطل دم امرئ مسلم[1]. و الحمل
على السرقة و الزنا مدخول لانه القياس بعينه، و هو باطل عندنا، فالعمل على الأول.
قوله: و
لو أقر واحد بالقتل عمدا و الآخر خطأ تخير الولي
[1] هذا قول
الشيخين، و به قال التقي الا أنه زاد و ان شاءوا طالبوهما بالدية نصفين. و المشهور
أنه ليس لهم ذلك بل أيهما صدقوه سقطت الدعوى عن الآخر.
قوله: و
هو قضاء الحسن عليه السلام
[2] صورة
القضية: أن جزارا ذبح شاة و دخل عقيب ذلك الى خربة ليتغوط و السكين ملوثة بالدم و
هي في يده فوجد في الخربة مقتولا يجري دمه فدخل الناس عليه الخربة و هو على تلك
الحال فسألوه من قتله فقال انا قتلته بناء على