responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 433

و يعتبر في المقر: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و الحرية.

و لو أقر واحد بالقتل عمدا و الآخر خطأ تخير الولي (1) تصديق أحدهما.

و لو أقر واحد بقتله عمدا فأقر آخر أنه هو الذي قتله و رجع الأول درئ عنهما القصاص و الدية، و ودي من بيت المال، و هو قضاء الحسن بن علي (ع). (2)


و ابن إدريس، عملا بالاحتياط في الدماء، و لانه لا يقصر عن الإقرار بالسرقة و الزنا اللذين يشترط فيهما التكرار.

و فيه نظر، لان الاحتياط مراعى أيضا في جانب المقتول، لعموم: لا يطل دم امرئ مسلم [1]. و الحمل على السرقة و الزنا مدخول لانه القياس بعينه، و هو باطل عندنا، فالعمل على الأول.

قوله: و لو أقر واحد بالقتل عمدا و الآخر خطأ تخير الولي

[1] هذا قول الشيخين، و به قال التقي الا أنه زاد و ان شاءوا طالبوهما بالدية نصفين. و المشهور أنه ليس لهم ذلك بل أيهما صدقوه سقطت الدعوى عن الآخر.

قوله: و هو قضاء الحسن عليه السلام

[2] صورة القضية: أن جزارا ذبح شاة و دخل عقيب ذلك الى خربة ليتغوط و السكين ملوثة بالدم و هي في يده فوجد في الخربة مقتولا يجري دمه فدخل الناس عليه الخربة و هو على تلك الحال فسألوه من قتله فقال انا قتلته بناء على‌


[1] التهذيب 10- 25.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست