responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 432

[الشرط الخامس ان يكون المقتول محقون الدم]

الشرط الخامس ان يكون المقتول محقون الدم.

القول في ما يثبت به. و هو: الإقرار، أو البينة، أو القسامة.

أما الإقرار: فيكفي المرة. و بعض الأصحاب يشترط التكرار مرتين. (1)


فلما تقدم من وجود المقتضي و انتفاء المانع، إذ ليس الا العمى و ليس مانعا لإمكان القصد من الأعمى، و ليس كالصبي و المجنون الظاهر معهما عدم القصد.

و أما ثانيا فلمنع دلالة الرواية، لجواز أن يقرأ «خطأ» بالنصب على التمييز و يكون الخبر يلزم العاقلة.

لا يقال: على هذا يلزم التأكيد، و على قول الشيخين و من تبعهم يكون تأسيسا و هو أولى.

لأنا نقول: التأكيد لازم في الصورتين، فإن الجناية إذا كانت خطأ لزمت العاقلة.

و أما ثالثا فلان عموم الآية إجماعي و التخصيص بخبر الواحد مختلف فيه، و الأخذ بالأول يقين و بالثاني ظن.

قوله: اما الإقرار فتكفي المرة، و بعض الأصحاب يشترط التكرار مرتين

[1] أما الأول فهو قول الأكثر، و يؤيده عموم قوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم:

إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [1]. و أيضا القتل حق آدمي فيقبل فيه المرة كسائر الحقوق.

و أما الثاني فهو قول الشيخ في النهاية و القاضي في كتبه الثلاثة و الطبرسي‌


[1] العوالي 1- 223، الوسائل 16- 132.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست