[الشرط الخامس ان يكون المقتول محقون الدم]
الشرط الخامس ان يكون المقتول محقون الدم.
القول في ما يثبت به. و هو: الإقرار، أو البينة، أو القسامة.
أما الإقرار: فيكفي المرة. و بعض الأصحاب يشترط التكرار مرتين. (1)
و أما ثانيا فلمنع دلالة الرواية، لجواز أن يقرأ «خطأ» بالنصب على التمييز و يكون الخبر يلزم العاقلة.
لا يقال: على هذا يلزم التأكيد، و على قول الشيخين و من تبعهم يكون تأسيسا و هو أولى.
لأنا نقول: التأكيد لازم في الصورتين، فإن الجناية إذا كانت خطأ لزمت العاقلة.
و أما ثالثا فلان عموم الآية إجماعي و التخصيص بخبر الواحد مختلف فيه، و الأخذ بالأول يقين و بالثاني ظن.
قوله: اما الإقرار فتكفي المرة، و بعض الأصحاب يشترط التكرار مرتين
[1] أما الأول فهو قول الأكثر، و يؤيده عموم قوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم:
إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [1]. و أيضا القتل حق آدمي فيقبل فيه المرة كسائر الحقوق.
و أما الثاني فهو قول الشيخ في النهاية و القاضي في كتبه الثلاثة و الطبرسي