responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 431

و لا قود على النائم و عليه الدية.

و في الأعمى تردد، أشبهه: أنه كالمبصر في توجه القصاص. (1)

و في رواية الحلبي عن أبى عبد اللّٰه عليه السلام: أن جنايته خطأ يلزم العاقلة فان لم يكن له عاقلة فالدية في ماله تؤخذ في ثلاث سنين.

و هذه فيها مع الشذوذ تخصيص لعموم الآية.


يستعقب ضمانا.

و أما الرواية فعن أبي بصير عن الصادق عليه السلام [1]، و عمل بها المفيد.

قوله: و في الأعمى تردد أشبهه أنه كالمبصر في توجه القصاص

[1] منشأ التردد من عموم قوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» [2] «و الْحُرُّ بِالْحُرِّ» [3] الشامل للأعمى و غيره، و أيضا وجود المقتضي للقصاص أعني العمد و هو موجود فيه فيثبت حكمه عملا بالعلة. و من الرواية المذكورة عن الحلبي عن الصادق عليه السلام: ان جنايته خطأ يلزم العاقلة [4] برفع «خطأ» على أنه خبر لان.

و بالثاني قال الشيخان و القاضي و ابن حمزة تخصيصا لعموم الآية بالرواية المذكورة، على أنهم منعوا العموم لمنعهم عموم المفرد المعرف باللام.

و بالأول قال ابن إدريس و التقي و المصنف و العلامة، و هو الحق: أما أولا‌


[1] الفقيه 4- 75، الكافي 7- 294، التهذيب 10- 231، العلل 2- 543.

[2] سورة البقرة: 178.

[3] سورة المائدة: 45.

[4] الفقيه 4- 107، التهذيب 10- 232.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست