اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 431
و لا قود على النائم و عليه الدية.
و في
الأعمى تردد، أشبهه: أنه كالمبصر في توجه القصاص. (1)
و في
رواية الحلبي عن أبى عبد اللّٰه عليه السلام: أن جنايته خطأ يلزم العاقلة
فان لم يكن له عاقلة فالدية في ماله تؤخذ في ثلاث سنين.
و هذه
فيها مع الشذوذ تخصيص لعموم الآية.
يستعقب ضمانا.
و أما
الرواية فعن أبي بصير عن الصادق عليه السلام[1]، و عمل بها
المفيد.
قوله: و
في الأعمى تردد أشبهه أنه كالمبصر في توجه القصاص
[1] منشأ
التردد من عموم قوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»[2] «و
الْحُرُّ بِالْحُرِّ»[3] الشامل للأعمى و غيره، و أيضا وجود المقتضي
للقصاص أعني العمد و هو موجود فيه فيثبت حكمه عملا بالعلة. و من الرواية المذكورة
عن الحلبي عن الصادق عليه السلام: ان جنايته خطأ يلزم العاقلة[4] برفع «خطأ»
على أنه خبر لان.
و بالثاني
قال الشيخان و القاضي و ابن حمزة تخصيصا لعموم الآية بالرواية المذكورة، على أنهم
منعوا العموم لمنعهم عموم المفرد المعرف باللام.
و بالأول
قال ابن إدريس و التقي و المصنف و العلامة، و هو الحق: أما أولا