اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 430
أما لو قتل العاقل ثم جن لم يسقط القود. (1)
و لو قتل
البالغ الصبي قتل به على الأشبه. (2)
و لا يقتل
العاقل بالمجنون، و تثبت الدية على القاتل ان كان عمدا أو شبيها، و على العاقلة ان
كان خطأ.
و لو قصد
العاقل دفعه كان هدرا. و في رواية: ديته من بيت المال. (3)
و رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: عمد الصبي و خطؤه واحد[1]. و عن
إسحاق بن عمار عن الصادق عن الباقر عن علي عليه السلام:
عمد الصبيان
خطأ يحمله العاقلة[2]. و بذلك أفتى في الخلاف و المبسوط، و اختاره ابن إدريس و
المصنف و العلامة، و عليه الفتوى.
قوله: اما
لو قتل العاقل ثم جن لم يسقط القود
[1] للحكم
باستحقاق قتله قودا قبل جنونه و يستصحب الى حين جنونه لأصالة بقاء ما كان على ما
كان.
قوله: و
لو قتل البالغ الصبي قتل به على الأشبه
[2] وجه
الاشبهية عموم قوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»[3] و كون
الصبي لاحقا بأبيه لقوله «أَلْحَقْنٰا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ»[4] فيكون
مسلما و لا يطل دم مسلم للحديث. مع احتمال عدم قتل البالغ به، إذ لا يقتل الكامل
بالناقص. و هو قول التقي، و لذلك قال في الشرائع على الأصح إشعارا بأن فيه خلافا.
و الفتوى على الأول، و هو قول الشيخ و ابن حمزة و ابن إدريس.
قوله: و
لو قصد العاقل دفعه كان هدرا، و في رواية ديته من بيت المال
[3] الأول
قول الشيخ في النهاية، و يؤيده كون الدفع مباحا بل واجبا فلا