responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 430

أما لو قتل العاقل ثم جن لم يسقط القود. (1)

و لو قتل البالغ الصبي قتل به على الأشبه. (2)

و لا يقتل العاقل بالمجنون، و تثبت الدية على القاتل ان كان عمدا أو شبيها، و على العاقلة ان كان خطأ.

و لو قصد العاقل دفعه كان هدرا. و في رواية: ديته من بيت المال. (3)


و رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: عمد الصبي و خطؤه واحد [1]. و عن إسحاق بن عمار عن الصادق عن الباقر عن علي عليه السلام:

عمد الصبيان خطأ يحمله العاقلة [2]. و بذلك أفتى في الخلاف و المبسوط، و اختاره ابن إدريس و المصنف و العلامة، و عليه الفتوى.

قوله: اما لو قتل العاقل ثم جن لم يسقط القود

[1] للحكم باستحقاق قتله قودا قبل جنونه و يستصحب الى حين جنونه لأصالة بقاء ما كان على ما كان.

قوله: و لو قتل البالغ الصبي قتل به على الأشبه

[2] وجه الاشبهية عموم قوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» [3] و كون الصبي لاحقا بأبيه لقوله «أَلْحَقْنٰا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ» [4] فيكون مسلما و لا يطل دم مسلم للحديث. مع احتمال عدم قتل البالغ به، إذ لا يقتل الكامل بالناقص. و هو قول التقي، و لذلك قال في الشرائع على الأصح إشعارا بأن فيه خلافا. و الفتوى على الأول، و هو قول الشيخ و ابن حمزة و ابن إدريس.

قوله: و لو قصد العاقل دفعه كان هدرا، و في رواية ديته من بيت المال

[3] الأول قول الشيخ في النهاية، و يؤيده كون الدفع مباحا بل واجبا فلا‌


[1] التهذيب 10- 233.

[2] التهذيب 10- 233.

[3] سورة المائدة: 45.

[4] سورة الطور: 21.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست