responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 429

..........


عن أبي بصير عن الباقر عليه السلام [1]. و ليس فيها بلوغ العشر لكن الشيخ حملها على ذلك، و ليس في شي‌ء من الروايات ذكر العشر. نعم في رواية الحسن بن راشد عن العسكري عليه السلام: إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله و قد وجبت عليه الفرائض و الحدود.

و أما الرواية الثانية فرواها السكوني عن الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل و غلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه، و إذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضي بالدية [2].

و بمضمون الأولى أفتى الشيخ في النهاية و بمضمون الثانية أفتى الصدوق و المفيد.

و أما كون الأشهر أن عمده خطأ فلعموم قوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم:

رفع القلم عن ثلاثة. و رواية حمزة بن حمران عن الباقر عليه السلام قال:

سألته متى يجب على الغلام أن يؤخذ منه الحدود التامة؟ قال: إذا خرج عنه اليتم و أدرك.

قلت: فلذلك حد يعرف به؟ قال: إذا احتلم أو بلغ خمسة عشر سنة أو أشعر أو أنيت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة و أخذ بها و أخذت له. قلت: فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة و تؤخذ لها و تؤخذ بها؟ قال: ان الجارية ليست مثل الغلام ان الجارية إذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين [3].


[3] الكافي 7- 197. و تمام الخبر: ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها و جاز أمرها في الشراء و البيع و أقيمت عليها الحدود التامة و أخذ لها بها. قال: و الغلام لا يجوز أمره في الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمسة عشر سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.


[1] الفقيه 4- 83، التهذيب 10- 242، الكافي 7- 301، الاستبصار 4- 286.

[2] التهذيب 9- 183، الفقيه 4- 84، الكافي 7- 302، الاستبصار 4- 287.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست