اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 429
..........
عن أبي بصير عن الباقر عليه السلام[1]. و ليس فيها بلوغ
العشر لكن الشيخ حملها على ذلك، و ليس في شيء من الروايات ذكر العشر. نعم في رواية
الحسن بن راشد عن العسكري عليه السلام: إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في
ماله و قد وجبت عليه الفرائض و الحدود.
و أما
الرواية الثانية فرواها السكوني عن الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين
عليه السلام في رجل و غلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه. فقال أمير المؤمنين عليه
السلام: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه، و إذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضي
بالدية[2].
و بمضمون
الأولى أفتى الشيخ في النهاية و بمضمون الثانية أفتى الصدوق و المفيد.
و أما كون
الأشهر أن عمده خطأ فلعموم قوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم:
رفع القلم
عن ثلاثة. و رواية حمزة بن حمران عن الباقر عليه السلام قال:
سألته متى
يجب على الغلام أن يؤخذ منه الحدود التامة؟ قال: إذا خرج عنه اليتم و أدرك.
قلت: فلذلك
حد يعرف به؟ قال: إذا احتلم أو بلغ خمسة عشر سنة أو أشعر أو أنيت قبل ذلك أقيمت
عليه الحدود التامة و أخذ بها و أخذت له. قلت: فالجارية متى تجب عليها الحدود
التامة و تؤخذ لها و تؤخذ بها؟ قال: ان الجارية ليست مثل الغلام ان الجارية إذا
تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين [3].
[3]
الكافي 7- 197. و تمام الخبر: ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها و جاز أمرها في
الشراء و البيع و أقيمت عليها الحدود التامة و أخذ لها بها. قال: و الغلام لا يجوز
أمره في الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمسة عشر سنة أو يحتلم أو
يشعر أو ينبت قبل ذلك.[1]
الفقيه 4- 83، التهذيب 10- 242، الكافي 7- 301، الاستبصار 4- 286.