اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 428
و لو قتل خطأ لزمت الدية في ماله. و لو لم يكن له مال كان الامام
عاقلته دون قومه.
[الشرط الثالث ألا يكون
القاتل أبا]
الشرط
الثالث: ألا يكون القاتل أبا. فلو قتل ولده لم يقتل به، و عليه الدية و الكفارة و
التعزير.
و يقتل
الولد بأبيه، و كذا الام تقتل بالولد، و كذا الأقارب.
و في قتل
الجد بولد الولد تردد.
[الشرط الربع كمال العقل]
الشرط
الربع كمال العقل فلا يقاد المجنون و لا الصبي، و جنايتهما عمدا و خطأ على
العاقلة، و في رواية يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا، و في أخرى: إذا بلغ خمسة أشبار،
و تقام عليه الحدود، و الأشهر: ان عمده خطأ حتى يبلغ التكليف.
قوله:
و لو قتل خطأ لزمت الدية في ماله، و لو لم يكن مال كان الامام عاقلته دون قومه
[1]هذا قول
الشيخ في النهاية، لأنهم مماليك يؤدون الجزية إليه كما يؤدي العبد الضريبة إلى
مولاه، فليس لهم عاقلة غير الامام. و قال ابن إدريس: الصحيح أن الامام عاقلته على
كل حال، سواء كان له مال أو لم يكن. و أما المفيد فقال تكون الدية على عاقلته، و
لم يفصل.
قوله: و
في قتل الجد بولد الولد تردد
[2] ينشأ من
أنه هل هو أب حقيقة أو مجازا، فان قلنا انه أب حقيقة لا يقتل بولد الولد، و ان
قلنا مجازا قتل به لان النص يحمل على الحقيقة لا المجاز.
قوله: و
في رواية يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا، و في أخرى إذا بلغ خمسة أشبار و تقام عليه
الحدود، و الأشهر ان عمده خطأ حتى يبلغ التكليف