responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 428

و لو قتل خطأ لزمت الدية في ماله. و لو لم يكن له مال كان الامام عاقلته دون قومه.

[الشرط الثالث ألا يكون القاتل أبا]

الشرط الثالث: ألا يكون القاتل أبا. فلو قتل ولده لم يقتل به، و عليه الدية و الكفارة و التعزير.

و يقتل الولد بأبيه، و كذا الام تقتل بالولد، و كذا الأقارب.

و في قتل الجد بولد الولد تردد.

[الشرط الربع كمال العقل]

الشرط الربع كمال العقل فلا يقاد المجنون و لا الصبي، و جنايتهما عمدا و خطأ على العاقلة، و في رواية يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا، و في أخرى: إذا بلغ خمسة أشبار، و تقام عليه الحدود، و الأشهر: ان عمده خطأ حتى يبلغ التكليف.


قوله: و لو قتل خطأ لزمت الدية في ماله، و لو لم يكن مال كان الامام عاقلته دون قومه

[1] هذا قول الشيخ في النهاية، لأنهم مماليك يؤدون الجزية إليه كما يؤدي العبد الضريبة إلى مولاه، فليس لهم عاقلة غير الامام. و قال ابن إدريس: الصحيح أن الامام عاقلته على كل حال، سواء كان له مال أو لم يكن. و أما المفيد فقال تكون الدية على عاقلته، و لم يفصل.

قوله: و في قتل الجد بولد الولد تردد

[2] ينشأ من أنه هل هو أب حقيقة أو مجازا، فان قلنا انه أب حقيقة لا يقتل بولد الولد، و ان قلنا مجازا قتل به لان النص يحمل على الحقيقة لا المجاز.

قوله: و في رواية يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا، و في أخرى إذا بلغ خمسة أشبار و تقام عليه الحدود، و الأشهر ان عمده خطأ حتى يبلغ التكليف

[3] الرواية الأولى رواها الشيخ‌

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست