اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 427
و لو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو و ماله إلى أولياء المقتول، و
لهم الخيرة بين قتله و استرقاقه. و هل يسترق ولده الصغار؟ الأشبه (1) لا، و لو
أسلم بعد القتل كان كالمسلم. (2)
للباقين القصاص مع رد نصيب العافي.
(السابعة)
إذا قتل قصاصا من يباشر قتله؟ يحتمل أن يوكل الأولياء أو ولي الأخير مسلما يباشر
قتله. و يشكل بأن المسلم هل يجوز أن يتوكل للذمي على مسلم أم لا. و يحتمل أن يتولى
ذلك حداد الإمام، لأنه ولي الكل. و هذا أولى.
قوله: و
لو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو ماله إلى أولياء المقتول و لهم الخيرة بين قتله و
استرقاقه، و هل يسترق ولده الصغار؟ الأشبه لا
[1] هذا هو
المشهور، قاله أكثر الأصحاب. نعم منع ابن إدريس من أخذ ماله. و قال التقي يقتل
لخرقه الذمة ثم يؤخذ من ماله دية المسلم تامة. و قال الصدوق يؤخذ ما بين ديتي
المسلم و الذمي.
و أما
استرقاق الأولاد فقاله المفيد و سلار و ابن حمزة، و منعه ابن إدريس، و تردد فيه
المصنف في الشرائع من حيث تبعية الطفل لأبويه في الكفر و الإسلام ففي الرق أولى و
لأنه بخرقة الذمة صار حربا فحكم ولده الرق، و من أصالة بقاء حريتهم السابقة
لانعقادهم عليها و جناية الأب لا تخرجهم عنها إذ لٰا
تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ. و الأشبه عدم
الاسترقاق لهم، لخلو الرواية عنه و أصالة عدم تعدي الجناية الى غير الجاني إلا ما
حكم به الشرع من ضمان العاقلة.
قوله: و
لو أسلم بعد القتل كان كالمسلم
[2] يعني
انه يقتل لا غير و ليس للأولياء التعرض بماله و لا ولده و لا تثبت عليه الدية إلا
صلحا.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 427