responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 426

..........


قلت: لابن إدريس أن يمنع حصول الأدلة القطعية، فإن ما ذكروه روايات آحاد لا توجب عنده علما و لا عملا، و غاية ما في الباب أن أدلته ظاهرة و دلالة الروايات كذلك، فيتعارضان فيرجع الى الأصل، و هو أنه لا قصاص الا مع المكافأة.

و هنا فوائد تتفرع على ما تقدم من اختيار المصنف يحسن إيرادها:

(الاولى) ان المراد بالذمي هو الملتزم بالشرائط المتقدمة كلها، و لو أخل ببعضها خرج عن ذلك و صار حربا لا يقتل المسلم بقتله.

(الثانية) قيل معنى الاعتياد هو قتله ثانيا، لانه مشتق من العود، و قيل بقتله ثالثا لان ثبوت العادة شرط في القصاص و الشرط مقدم على المشروط فبقتله مرتين تحصل العادة و بالعادة يسوغ القتل فالقتل في الثالثة، و قيل يرجع الى العرف.

(الثالثة) إذا قلنا بقتله قصاصا يسقط بالعفو و لو قلنا بأنه حد فلا.

(الرابعة) إذا قلنا بقتله قصاصا توقف على المطالبة من ولي الدم، و لو قلنا لفساده فلا بل يقتله الامام و ان لم تقع المطالبة.

(الخامسة) هل يتوقف قتله قصاصا على مطالبة جميع الأولياء أو على مطالبة الأخير لا غير ذلك، مبني على مسألة هي أن قتل ما قبل الأخير هل هو شرط لاستحقاق الآخر القصاص أو جزء سبب الاستحقاق؟ ان كان الأول فالثاني و ان كان الثاني فالأول. و يتفرع وجوب الرد لفاضل الدية، و كل من توقف على مطالبته كان الرد واجبا عليه.

(السادسة) إذا قلنا يتوقف على الجميع لو عفى البعض هل للباقين القصاص أم لا؟ يحتمل الأول، لأن العفو بمنزلة عدم المطالبة التي هي شرط، و يحتمل الثاني لاستحقاق الباقين القصاص قبل العفو، و الأصل بقاؤه فلا يسقطه العفو المتأخر. و لانه يكون بمنزلة أولياء المقتول الواحد لو عفى بعضهم، فان‌

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست