responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 425

..........


(الثاني) قول ابن الجنيد أنه يقتل حدا لفساده في الأرض لا قصاصا.

(الثالث) قول ابن إدريس [1] أنه لا يقتل مطلقا محتجا بما تقدم و بقوله تعالى «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» [2] و برواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: لا يقاد مسلم بذمي في القتل و لا في الجراحات [3].

قال العلامة في المختلف [4]: هذا الحديث مطلق و ذلك مفصل و القضية واحدة فيحمل المطلق على المفصل.

و فيه نظر، لان «يقاد» نكرة وقعت في سياق النفي فتعم.

ثم ان العلامة في القواعد اختار قول ابن إدريس، و في المختلف اختار الجمع بين قول الشيخ و ابن الجنيد بأنه يقتل لقتله فيرد الورثة الفاضل لا بقتله بل لفساده.

قال السعيد: و فرق بين له و به.

قلت: يمكن الفرق بأن اللام قد تكون للغاية و الباء للسببية و الغاية متأخرة و السبب مقدم، و حينئذ يكون مراد العلامة أنه يقتل لئلا يقع منه الفساد لا بسبب قتله الذمي، لأن ذلك غير جائز لعدم المكافأة.

هذا، و اعلم أن الشهيد قال: الحق أن المسألة إجماعية و ان اختلف في علة القتل، و لم يخالف سوى ابن إدريس، و الإجماع سبقه فلا يكون قوله مؤثرا فيه، و استدلاله في مقابلة الإجماع فلا يكون مقبولا. مع أن نفي السبيل غاية العموم و دلالته ظاهرة. فلا يعارض الأدلة القطعية.


[1] السرائر: 424.

[2] سورة النساء: 141.

[3] التهذيب 10- 189، الكافي 7- 310.

[4] المختلف، الجزء الخامس 242.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست