اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 419
قولان، و بتقدير ألا يخرج هل يسعى في فك رقبته؟ المروي: أنه يسعى.
(1)
و المكاتب
ان لم يؤد و كان مشروطا فهو كالرق المحض.
و ان كان
مطلقا و قد أدى شيئا فإن قتل حرا مكافئا عمدا قتل، و ان قتل مملوكا فلا قود، و
تعلقت الجناية بما فيه من الرقبة مبعضة، و يسعى في نصيب الحرية و يسترق الباقي منه
أو يباع في نصيب الرق.
و لو قتل
خطأ فعلى الامام بقدر ما فيه من الحرية، و للمولى الخيار بين فك ما فيه من الرقبة
بالأرش، أو تسليم حصة الرق ليقاص
قولان،
و بتقدير ان لا يخرج هل يسعى في فك رقبته المروي أنه يسعى
(الأولى) هل
يخرج المدبر باسترقاق ولي الدم له عن كونه مدبرا أم لا؟
قال الشيخ[1] في النهاية
و التهذيب لا يخرج، مستدلا برواية هشام بن احمد عن الكاظم عليه السلام[2]. و قال في
الخلاف يخرج لكون التدبير وصية تبطل بعروض الملك كما تقدم، و اختاره ابن إدريس و
عليه الفتوى.
(الثانية)
أنه على التقدير الأول- و هو أن لا يخرج عن التدبير- هل يسعى في فك رقبته أم لا؟
قال الشيخ نعم، و وجهه أنه قد استحقه الأولياء و ثبت ملكهم عليه فلو لم يوجب عليه
عند عتقه السعي عوضا عن رقبته لزم إضرار أولياء المقتول و هو ينافي السلطنة
الثابتة لهم بنص الكتاب. و تؤيده الرواية عن الصادق عليه السلام. و قيل لا يسعى
لأصالة البراءة من وجوب السعي.