responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 419

قولان، و بتقدير ألا يخرج هل يسعى في فك رقبته؟ المروي: أنه يسعى. (1)

و المكاتب ان لم يؤد و كان مشروطا فهو كالرق المحض.

و ان كان مطلقا و قد أدى شيئا فإن قتل حرا مكافئا عمدا قتل، و ان قتل مملوكا فلا قود، و تعلقت الجناية بما فيه من الرقبة مبعضة، و يسعى في نصيب الحرية و يسترق الباقي منه أو يباع في نصيب الرق.

و لو قتل خطأ فعلى الامام بقدر ما فيه من الحرية، و للمولى الخيار بين فك ما فيه من الرقبة بالأرش، أو تسليم حصة الرق ليقاص


قولان، و بتقدير ان لا يخرج هل يسعى في فك رقبته المروي أنه يسعى

[1] هنا مسائل:

(الأولى) هل يخرج المدبر باسترقاق ولي الدم له عن كونه مدبرا أم لا؟

قال الشيخ [1] في النهاية و التهذيب لا يخرج، مستدلا برواية هشام بن احمد عن الكاظم عليه السلام [2]. و قال في الخلاف يخرج لكون التدبير وصية تبطل بعروض الملك كما تقدم، و اختاره ابن إدريس و عليه الفتوى.

(الثانية) أنه على التقدير الأول- و هو أن لا يخرج عن التدبير- هل يسعى في فك رقبته أم لا؟ قال الشيخ نعم، و وجهه أنه قد استحقه الأولياء و ثبت ملكهم عليه فلو لم يوجب عليه عند عتقه السعي عوضا عن رقبته لزم إضرار أولياء المقتول و هو ينافي السلطنة الثابتة لهم بنص الكتاب. و تؤيده الرواية عن الصادق عليه السلام. و قيل لا يسعى لأصالة البراءة من وجوب السعي.


[1] النهاية: 751، التهذيب 10- 198.

[2] التهذيب 10- 198.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست