اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 421
حرين على التعاقب ففي رواية هو لأولياء الأخير، و في أخرى:
يشتركان
فيه ما لم يحكم به لولي الأول. (1)
يحتمل العدم، لأن الجناية لم توجب سوى القصاص، و يحتمل أخذها من التركة و الا لطل
دم المسلم، و هو باطل بالحديث. و هو مقرب العلامة في القواعد و عليه الفتوى.
قوله: و
لو قتل العبد حرين على التعاقب ففي رواية هو لأولياء الأخير و في أخرى يشتركان فيه
ما لم يحكم به لولي الأول
[1] الأول
عن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة عن الصادق عليه السلام[1].
و هي ضعيفة
بابن فضال و ابن عقبة فإنهما فطحيان، و الأخرى عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن
زرارة عن الصادق عليه السلام[2] و هي صحيحة.
و أفتى
الشيخ في النهاية[3] بمضمون الاولى و في الاستبصار [4] بمضمون الثانية و هو
ظاهر ابن الجنيد، و اختاره ابن إدريس و المصنف في الشرائع و العلامة في القواعد،
قالوا: و يكفي في الحكم الأول أن يختار الولي استرقاقه و ان لم يحكم به حاكم، و مع
اختيار الولي استرقاقه لو قتل بعد ذلك فهو للثاني، فإن اختار استرقاقه ثم قتل فهو
للثالث و هكذا.
[4]
الإستبصار 4- 274 قال فيه: هذا الخبر ينبغي ان نحمله على انه انما يصير لأولياء
الأخير إذا حكم بذلك الحاكم فاما ما قبل ذلك فإنه يكون بين أولياء الجميع.[1]
التهذيب 10- 195، الاستبصار 4- 274.