responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 421

حرين على التعاقب ففي رواية هو لأولياء الأخير، و في أخرى:

يشتركان فيه ما لم يحكم به لولي الأول. (1)


يحتمل العدم، لأن الجناية لم توجب سوى القصاص، و يحتمل أخذها من التركة و الا لطل دم المسلم، و هو باطل بالحديث. و هو مقرب العلامة في القواعد و عليه الفتوى.

قوله: و لو قتل العبد حرين على التعاقب ففي رواية هو لأولياء الأخير و في أخرى يشتركان فيه ما لم يحكم به لولي الأول

[1] الأول عن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة عن الصادق عليه السلام [1].

و هي ضعيفة بابن فضال و ابن عقبة فإنهما فطحيان، و الأخرى عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن الصادق عليه السلام [2] و هي صحيحة.

و أفتى الشيخ في النهاية [3] بمضمون الاولى و في الاستبصار [4] بمضمون الثانية و هو ظاهر ابن الجنيد، و اختاره ابن إدريس و المصنف في الشرائع و العلامة في القواعد، قالوا: و يكفي في الحكم الأول أن يختار الولي استرقاقه و ان لم يحكم به حاكم، و مع اختيار الولي استرقاقه لو قتل بعد ذلك فهو للثاني، فإن اختار استرقاقه ثم قتل فهو للثالث و هكذا.


[4] الإستبصار 4- 274 قال فيه: هذا الخبر ينبغي ان نحمله على انه انما يصير لأولياء الأخير إذا حكم بذلك الحاكم فاما ما قبل ذلك فإنه يكون بين أولياء الجميع.


[1] التهذيب 10- 195، الاستبصار 4- 274.

[2] التهذيب 10- 195، الفقيه 4- 94، الإستبصار 4- 274.

[3] النهاية: 752.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست