responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 406

و لو كان المأمور عبده، فقولان، أشبههما أنه كغيره. و المروي يقتل به السيد، قال في الخلاف: ان كان العبد صغيرا أو مجنونا سقط القود و وجبت الدية على المولى. (1)


ففيه القود [1]. و الثاني فيه روايتان، ففي رواية أبان بن عثمان عن الصادق عليه السلام انه خطأ [2]، و في رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام: لو أن رجلا ضرب رجلا بحربة أو آجرة أو عود فمات كان عمدا [3]. و هذه أشهر، لكن يجمع بينهما بأنه عمل لا يوجب قودا بل دية، لأن التهجم على الدماء خطر.

قوله: و لو كان المأمور عبده فقولان أشبههما أنه كغيره، و المروي انه يقتل به السيد، و في الخلاف ان كان العبد صغيرا أو مجنونا سقط القود و وجبت الدية على المولى

[1] تقدم في باب الحسبة أنه لا تقية في الدماء و انه لا يتحقق الإكراه في القتل بل القصاص على المباشر و ان كان مكرها. هذا مع بلوغ المباشر و عقله، أما مع صغره و جنونه فان القصاص على المكره، و لان الصغير و المجنون كالالة بالنسبة اليه.

و لو أمر السيد عبده أو أكرهه فقال الشيخ في النهاية [4] وجب على العبد القود دون السيد و يحبس المولى أبدا. قال: و روي أنه يقتل السيد و يستودع العبد السجن. و المعتمد ما قلناه. و مثله قال في المبسوط [5].


[1] التهذيب 10- 155، الكافي 7- 278 في الأخير: فعليه القود.

[2] التهذيب 10- 157، الكافي 7- 280.

[3] الكافي 7- 279، الفقيه 4- 81، التهذيب 10- 156.

[4] النهاية: 747.

[5] المبسوط 7- 42.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست