اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 406
و لو كان المأمور عبده، فقولان، أشبههما أنه كغيره. و المروي يقتل
به السيد، قال في الخلاف: ان كان العبد صغيرا أو مجنونا سقط القود و وجبت الدية
على المولى. (1)
ففيه القود[1]. و الثاني فيه روايتان، ففي رواية أبان بن عثمان عن
الصادق عليه السلام انه خطأ[2]، و في رواية أبي
بصير عن الصادق عليه السلام: لو أن رجلا ضرب رجلا بحربة أو آجرة أو عود فمات كان
عمدا[3]. و هذه أشهر، لكن يجمع بينهما بأنه عمل لا يوجب قودا بل
دية، لأن التهجم على الدماء خطر.
قوله: و
لو كان المأمور عبده فقولان أشبههما أنه كغيره، و المروي انه يقتل به السيد، و في
الخلاف ان كان العبد صغيرا أو مجنونا سقط القود و وجبت الدية على المولى
[1] تقدم في
باب الحسبة أنه لا تقية في الدماء و انه لا يتحقق الإكراه في القتل بل القصاص على
المباشر و ان كان مكرها. هذا مع بلوغ المباشر و عقله، أما مع صغره و جنونه فان
القصاص على المكره، و لان الصغير و المجنون كالالة بالنسبة اليه.
و لو أمر
السيد عبده أو أكرهه فقال الشيخ في النهاية[4] وجب على العبد
القود دون السيد و يحبس المولى أبدا. قال: و روي أنه يقتل السيد و يستودع العبد
السجن. و المعتمد ما قلناه. و مثله قال في المبسوط[5].