responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 405

لو قتل.

و كذا لو ألقاه في النار أو ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله فمات.

و كذا لو ألقاه إلى الحوت فابتلعه أو الى الأسد فافترسه لانه كالالة عادة.

و لو أمسك واحد و قتل الآخر و نظر الثالث، فالقود على القاتل، و يحبس الممسك أبدا، و تفقأ عين الناظر.

و لو أكره على القتل فالقصاص على القاتل لا المكره.

و كذا لو أمره بالقتل، فالقصاص على المباشر و يحبس الأمر أبدا.


أحدهما لا [1] باعتبار الإله، و هو ان الفاعل اما أن يقصد الفعل أو لا. و الثاني الخطأ المحض.

و الأول اما أن يقصد القتل أو لا و الثاني الشبيه و الأول العمد.

و ثانيهما باعتبار الإله، و هو أن الفاعل ان قصد الفعل بما يقتل غالبا فقتل فذلك عمد قطعا، و ان قصد الفعل بما لا يقتل غالبا فاتفق القتل فاما أن يقصد القتل أو لا، و الأوّل عمد أيضا على الأشبه نظرا الى قصده القتل، فيدخل تحت عموم قوله «وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً» [1] و قول الصادق عليه السلام: كلما عمد به الضرب‌


[1] في نسخة: أحدهما باعتبار الفاعل.


[2] سورة النساء: 93.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست