اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 407
..........
و قال في الخلاف[1] بعد حكاية ما قال في النهاية: الوجه في ذلك أنه ان كان
العبد عاقلا عالما ان ما أمر به معصية فالقود عليه، و ان كان صغيرا أو كبيرا لا
تمييز له و يعتقد أن كل ما يأمره سيده وجب عليه فعله كان القود على السيد. ثم قال:
و الأقوى في
نفسي أنه ان كان العبد عالما بأنه لا يستحق القتل أو متمكنا من العلم فعليه القود،
و ان كان صغيرا أو مجنونا فإنه يسقط القود و يجب فيه الدية.
و قال
التقي: ان اعتاد السيد أمر العبد بذلك قتل السيد و خلد العبد السجن.
و اختار ابن
إدريس[2] ما قواه الشيخ في الخلاف، و احتج على سقوط القود عن
السيد بأنه غير قاتل و ألزمناه الدية، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم:
لا يطل دم امرئ مسلم[3]. فلو لم نلزمه الدية لزم اطلال دمه.
و المصنف
اختار أنه كغيره، و هو مدلول كلام المبسوط كما يجيء، و الرواية المشار إليها عن
السكوني عن الصادق عليه السلام: ان أمير المؤمنين عليه السلام قال: هل عبد الرجل
الا كسيفه يقتل السيد و يستودع العبد السجن[4]. و في رواية إسحاق
بن عمار عن الصادق عليه السلام: يقتل السيد[5].
و قال
العلامة في المختلف[6]: الوجه ما فصله الشيخ في المبسوط من أنه ان
كان العبد كبيرا عاقلا مميزا فالقود عليه و ان كان صغيرا أو مجنونا فعلى السيد،
أما الأول فلان الكبير عاقل و أمر السيد أو إكراهه لا يخرجه عن ذلك فيكون كالحر، و
أما
و لو جرح جان فسرت الجناية دخل قصاص الطرف في النفس، أما لو جرحه و
قتله، فقولان: أحدهما لا يدخل قصاص الطرف في النفس، و الأخر: يدخل. و في
«النهاية»: ان فرقه لم يدخل، و مستندها رواية محمد بن قيس.
[1]
و تدخل
دية الطرف في دية النفس إجماعا.
[مسائل من الاشتراك]
مسائل من
الاشتراك:
[الاولى لو اشترك جماعة في
قتل حر مسلم فللولي قتل الجميع]
(الاولى)
لو اشترك جماعة في قتل حر مسلم فللولي قتل الجميع، و يرد على كل واحد ما فضل من
ديته عن جنايته.
الثاني فلأنهما كالالة. و تحمل روايتا السكوني و إسحاق على صغر العبد أو جنونه و
هذا التفصيل عليه الفتوى.
قوله: اما
لو جرحه و قتله فقولان: أحدهما لا يدخل قصاص الطرف في النفس، و الآخر يدخل. و في
النهاية ان فرقه لم يدخل. و مستندها رواية محمد بن قيس[1].
[1] يريد
أنه لو جرحه جرحا غير قاتل ثم قتله هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس- كما في
الجرح إذا سرى الى النفس- أم لا؟ قال الشيخ في المبسوط و الخلاف يدخل، و هو رواية
أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام[2]. و قال في موضع آخر
من المبسوط لا يدخل بل يقتص في الطرف ثم يقتل لإدخاله عليه المين.
و فصل في
النهاية بأنه ان كان بضربتين لم يتداخلا و ان كان بضربة دخل، و اختاره