responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 407

..........


و قال في الخلاف [1] بعد حكاية ما قال في النهاية: الوجه في ذلك أنه ان كان العبد عاقلا عالما ان ما أمر به معصية فالقود عليه، و ان كان صغيرا أو كبيرا لا تمييز له و يعتقد أن كل ما يأمره سيده وجب عليه فعله كان القود على السيد. ثم قال:

و الأقوى في نفسي أنه ان كان العبد عالما بأنه لا يستحق القتل أو متمكنا من العلم فعليه القود، و ان كان صغيرا أو مجنونا فإنه يسقط القود و يجب فيه الدية.

و قال التقي: ان اعتاد السيد أمر العبد بذلك قتل السيد و خلد العبد السجن.

و اختار ابن إدريس [2] ما قواه الشيخ في الخلاف، و احتج على سقوط القود عن السيد بأنه غير قاتل و ألزمناه الدية، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: لا يطل دم امرئ مسلم [3]. فلو لم نلزمه الدية لزم اطلال دمه.

و المصنف اختار أنه كغيره، و هو مدلول كلام المبسوط كما يجي‌ء، و الرواية المشار إليها عن السكوني عن الصادق عليه السلام: ان أمير المؤمنين عليه السلام قال: هل عبد الرجل الا كسيفه يقتل السيد و يستودع العبد السجن [4]. و في رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: يقتل السيد [5].

و قال العلامة في المختلف [6]: الوجه ما فصله الشيخ في المبسوط من أنه ان كان العبد كبيرا عاقلا مميزا فالقود عليه و ان كان صغيرا أو مجنونا فعلى السيد، أما الأول فلان الكبير عاقل و أمر السيد أو إكراهه لا يخرجه عن ذلك فيكون كالحر، و أما‌


[1] الخلاف 3- 98.

[2] السرائر: 423.

[3] التهذيب 10- 205، العوالي 2- 160.

[4] التهذيب 10- 220، الكافي 7- 285 و في الأخير: إلا كسوطه أو كسيفه.

[5] التهذيب 10- 220، الكافي 7- 285.

[6] المختلف، الجزء الخامس 240، 241.

لمختصر الشرائع، ج‌4، ص: 408

و لو جرح جان فسرت الجناية دخل قصاص الطرف في النفس، أما لو جرحه و قتله، فقولان: أحدهما لا يدخل قصاص الطرف في النفس، و الأخر: يدخل. و في «النهاية»: ان فرقه لم يدخل، و مستندها رواية محمد بن قيس. [1]

و تدخل دية الطرف في دية النفس إجماعا.

[مسائل من الاشتراك]

مسائل من الاشتراك:

[الاولى لو اشترك جماعة في قتل حر مسلم فللولي قتل الجميع]

(الاولى) لو اشترك جماعة في قتل حر مسلم فللولي قتل الجميع، و يرد على كل واحد ما فضل من ديته عن جنايته.


الثاني فلأنهما كالالة. و تحمل روايتا السكوني و إسحاق على صغر العبد أو جنونه و هذا التفصيل عليه الفتوى.

قوله: اما لو جرحه و قتله فقولان: أحدهما لا يدخل قصاص الطرف في النفس، و الآخر يدخل. و في النهاية ان فرقه لم يدخل. و مستندها رواية محمد بن قيس [1].

[1] يريد أنه لو جرحه جرحا غير قاتل ثم قتله هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس- كما في الجرح إذا سرى الى النفس- أم لا؟ قال الشيخ في المبسوط و الخلاف يدخل، و هو رواية أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام [2]. و قال في موضع آخر من المبسوط لا يدخل بل يقتص في الطرف ثم يقتل لإدخاله عليه المين.

و فصل في النهاية بأنه ان كان بضربتين لم يتداخلا و ان كان بضربة دخل، و اختاره‌


[1] التهذيب 10- 252.

[2] التهذيب 10- 253، الفقيه 4- 98.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست