responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 404

و يتحقق العمد بالقصد الى القتل بما يقتل و لو نادرا، أو القتل بما يقتل غالبا و ان لم يقصد القتل. و لو قتل بما لا يقتل غالبا و لم يقصد القتل فاتفق، فالأشهر: أنه خطأ كالضرب بالحصاة و العود الخفيف. (1)

أما الرمي بالحجر الغامز أو بالسهم المحدد فإنه يوجب القود


المقتول.

إذا عرفت هذا فالازهاق هنا الإخراج مجازا، فان النفس ليست داخلة في البدن حقيقة بل لها تعلق به تعلق التدبير، فازهاقها إخراجها عن ذلك التعلق لا إخراجها عن محل داخلة فيه، و بيان ذلك في علم الكلام.

و تقييده بالبالغ العاقل ليخرج الصبي و المجنون، فان عمدهما خطأ.

و تقييد النفس بالمعصومة احتراز من نفس أباح الشارع ازهاقها كالحربي و الزاني محصنا، «و بالمكافئه» ليخرج غير المكافئة كالعبد و الذمي لو أزهقهما حر مسلم و «عمدا» منصوب على التمييز و هو قيد في الإزهاق فإنه قد لا يكون عمدا فلا يكون موجبا للقود و انما موجبه العمد المحض. و يأتي تفسيره.

و قيده في الشرائع [1] بالعدوان، فيخرج المقتول قصاصا. و لا حاجة إليه، فإن الجاني غير معصوم بالنسبة إلى الولي فيكون خارجا بقيد المعصومة و لهذا لم يقيده هنا.

قوله: و يتحقق العمد بالقصد الى القتل بما يقتل و لو نادرا و القتل بما يقتل غالبا و ان لم يقصد القتل، و لو قتل بما لا يقتل غالبا و لم يقصد القتل فاتفق فالأشهر انه خطأ كالضرب بالحصاة و العود الخفيف

[1] اعلم أن القتل العمدي يحصل مفهومه باعتبارين:


[1] الشرائع 2- 327.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست