responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 393

و قال الشيخ: بالترتيب (1) يقتل ان قتل، و لو عفا ولى الدم قتل حدا.

و لو قتل و أخذ المال استعيد منه و قطعت يده اليمنى و رجله اليسرى، ثم قتل و صلب.

و ان أخذ المال و لم يقتل قطع مخالفا و نفى.

و لو جرح و لم يأخذ المال اقتص منه و نفى.

و لو شهر السلاح نفى لا غير.

و لو تاب قبل القدرة عليه سقطت العقوبة و لم تسقط حقوق الناس.

و لو تاب بعد ذلك لم تسقط.


الشيخ [1] بالترتيب

[1] حجة المفيد صريح الآية، و هو قوله «أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ». و ما رواه جميل بن دراج في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: ذلك الى الامام ان شاء قطع و ان شاء صلب و ان شاء نفى و ان شاء قتل. قلت: النفي إلى أين؟ قال: ينفى من مصر الى مصر آخر. و قال: ان عليا عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة [2]. و بذلك أفتى سلار و ابن إدريس، و حجة الشيخ رواية عبد اللّٰه المدائني عن الصادق عليه السلام [3].


[1] النهاية: 720.

[2] التهذيب 10- 133.

[3] التهذيب 10- 132.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست