اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 388
و يسقط الحد بالتوبة قبل البينة لا بعدها.
و يتخير
الامام معها بعد الإقرار في الإقامة، على رواية فيها ضعف.
و الأشبه
تحتم الحد. (1)
موضع القطع فيقف على اذن الشارع و هو مفقود.
قوله: و
يتخير الامام معها بعد الإقرار في الإقامة على رواية فيها ضعف، و الأشبه تحتم الحد
[1] الأول-
و هو التخيير- قول الشيخ في النهاية[1] و التقي اعتمادا
على الرواية المذكورة، و هي رواية أبي عبد اللّٰه البرقي عن بعض أصحابه عن
بعض الصادقين عليهم السلام قال: جاء رجل الى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر بسرقة
فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: أ تقرأ شيئا من كتاب اللّٰه. قال: نعم سورة
البقرة.
قال: قد
وهبت يدك بسورة البقرة. قال: فقال الأشعث: أتعطل حدا من حدود اللّٰه. قال: و
ما يدريك ما هذا إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو و إذا أقر الرجل على نفسه
فذاك الى الامام ان شاء عفى و ان شاء قطع[2].
و الثاني
قول ابن إدريس ناقلا قول الشيخ في المبسوط فيه، فإنه جعل ذلك هو الذي يقتضيه
مذهبنا، لان حمله على الزنا قياس لا نقول به.
و اختاره
العلامة في القواعد[3]، و قال في المختلف[4] بالأول،
قال: و ليس