responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 388

و يسقط الحد بالتوبة قبل البينة لا بعدها.

و يتخير الامام معها بعد الإقرار في الإقامة، على رواية فيها ضعف.

و الأشبه تحتم الحد. (1)


موضع القطع فيقف على اذن الشارع و هو مفقود.

قوله: و يتخير الامام معها بعد الإقرار في الإقامة على رواية فيها ضعف، و الأشبه تحتم الحد

[1] الأول- و هو التخيير- قول الشيخ في النهاية [1] و التقي اعتمادا على الرواية المذكورة، و هي رواية أبي عبد اللّٰه البرقي عن بعض أصحابه عن بعض الصادقين عليهم السلام قال: جاء رجل الى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر بسرقة فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: أ تقرأ شيئا من كتاب اللّٰه. قال: نعم سورة البقرة.

قال: قد وهبت يدك بسورة البقرة. قال: فقال الأشعث: أتعطل حدا من حدود اللّٰه. قال: و ما يدريك ما هذا إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو و إذا أقر الرجل على نفسه فذاك الى الامام ان شاء عفى و ان شاء قطع [2].

و الثاني قول ابن إدريس ناقلا قول الشيخ في المبسوط فيه، فإنه جعل ذلك هو الذي يقتضيه مذهبنا، لان حمله على الزنا قياس لا نقول به.

و اختاره العلامة في القواعد [3]، و قال في المختلف [4] بالأول، قال: و ليس‌


[1] النهاية: 718.

[2] الفقيه 4- 44، التهذيب 10- 129، الإستبصار 4- 252.

[3] السرائر: 456، المبسوط 8- 40، القواعد: الفصل الثاني من المقصد الثالث من كتاب الحدود.

[4] المختلف، الجزء الخامس 219.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست