responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 387

..........


(الثانية) لو سرق ثانيا بعد قطع اليمين و انتقل القطع الى رجله اليسرى فاتفق كونها شلاء تحتم قطعها كما قلنا أولا، و الخلاف هنا كالخلاف هناك.

(الثالثة) لو سرق في المرة الاولى و له يمين و لكن ليس له يسرى هل تقطع يده اليمنى الموجودة أم لا؟ قال المصنف نعم و لو صار اكنع [1]. و في رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام [1] قال: إذا لم تكن له يسار لا تقطع اليمين لئلا يبقى بلا يدين، فلذلك قال في النهاية [2] يقطع الرجل اليسرى و لو لم تكن حبس لئلا يتعطل الحد. و ما ذكره ليس في الرواية.

(الرابعة) لو سرق و له يمين فاتفق ذهابها قبل القطع لم تقطع يساره الموجودة قطعا لتعلق الحكم بالذاهبة.

(الخامسة) لو سرق و لا يمين له، قال الشيخ في النهاية [3] قطعت يده اليسرى، و اختاره العلامة في القواعد [4] قطعت يده و قال في المبسوط [5] ينتقل الى رجله و اختاره القاضي.

و قال ابن حمزة: ان قطعت اليمنى قصاصا قطعت يساره و الا فرجله، هذا أما لو لم تكن له يسار فإنه ينتقل الى الرجل، و لو سرق و لا يد له و لا رجل حبس.

قاله المصنف في الشرائع و العلامة في القواعد [6].

قال المصنف هنا و في الشرائع: و في الكل تردد [2] من حيث أنه تخط عن‌


[1] الأكنع: الأشل و الذي تشنجت يده.

[2] في الشرائع: و في الكل اشكال من حيث انه تخط. اى تخط عما عينه الشارع.


[1] التهذيب 10- 108.

[2] النهاية: 717.

[3] النهاية: 717.

[4] النهاية: 717، القواعد: الفصل الثالث من المقصد السادس من كتاب الحدود.

[5] المبسوط: 8- 39.

[6] الشرائع: 2- 323 و راجع القواعد: الفصل الثالث من المقصد السادس من كتاب الحدود.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست