اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 387
..........
(الثانية) لو سرق ثانيا بعد قطع اليمين و انتقل القطع الى رجله اليسرى فاتفق كونها
شلاء تحتم قطعها كما قلنا أولا، و الخلاف هنا كالخلاف هناك.
(الثالثة)
لو سرق في المرة الاولى و له يمين و لكن ليس له يسرى هل تقطع يده اليمنى الموجودة
أم لا؟ قال المصنف نعم و لو صار اكنع [1]. و في رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن
الصادق عليه السلام[1] قال: إذا لم تكن له يسار لا تقطع اليمين
لئلا يبقى بلا يدين، فلذلك قال في النهاية[2] يقطع الرجل اليسرى
و لو لم تكن حبس لئلا يتعطل الحد. و ما ذكره ليس في الرواية.
(الرابعة)
لو سرق و له يمين فاتفق ذهابها قبل القطع لم تقطع يساره الموجودة قطعا لتعلق الحكم
بالذاهبة.
(الخامسة)
لو سرق و لا يمين له، قال الشيخ في النهاية[3] قطعت يده اليسرى، و
اختاره العلامة في القواعد[4] قطعت يده و قال في
المبسوط[5] ينتقل الى رجله و اختاره القاضي.
و قال ابن
حمزة: ان قطعت اليمنى قصاصا قطعت يساره و الا فرجله، هذا أما لو لم تكن له يسار
فإنه ينتقل الى الرجل، و لو سرق و لا يد له و لا رجل حبس.