اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 386
..........
اليمين، بل يتحتم قطع اليد اليمنى و لو كانت شلاء سواء كانت اليسرى مع ذلك شلاء أو
لم تكن، لأن في العدول الى اليسرى خروج عن مورد النص.
هذا قول
الشيخ في النهاية و الصدوق و ابن إدريس[1]، و المستند رواية
عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام في الصحيح في رجل أشل اليد اليمنى
أو أشل الشمال سرق. قال: تقطع يده اليمنى على كل حال[2].
و قال الشيخ
في المبسوط[3]: ان قال أهل العلم بالطب أن الشلاء متى قطعت بقيت أفواه
العروق مفتحة كانت كالمعدومة، و ان قالوا تندمل قطعت الشلاء. و تابعه القاضي و ابن
حمزة.
و اختاره
العلامة في المختلف[4]، لان الحد إذا لم يكن قتلا ينبغي فيه
الاحتياط التام في الاحتفاظ و التقدير حصول الحذر فيسقط احتياطا في بقاء النفس.
و تحمل
الرواية المذكورة على حالة عدم خوف التلف. و ما ذكره رحمه اللّٰه قريب.
و قال ابن
الجنيد: ان كانت اليسار شلاء أو قطعت في قصاص لم تقطع اليمين و لا الرجل و انتقل
الى السجن، و الا قطعت اليمين و لو كانت شلاء. و مستنده رواية المفضل بن صالح عن
بعض أصحابه عن الصادق عليه السلام قال: إذا سرق الرجل و يده اليسرى شلاء لم تقطع
يمينه و لا رجله [1].
[1]
التهذيب 10- 108، الإستبصار 4- 108، الاستبصار 4- 242، و تمام الخبر: و ان أشل ثم
قطع يد رجل قص منه يعنى لا تقطع في السرقة و لكن يقطع في القصاص.[1]
النهاية: 717، الفقيه 4- 47، السرائر: 456.