responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 386

..........


اليمين، بل يتحتم قطع اليد اليمنى و لو كانت شلاء سواء كانت اليسرى مع ذلك شلاء أو لم تكن، لأن في العدول الى اليسرى خروج عن مورد النص.

هذا قول الشيخ في النهاية و الصدوق و ابن إدريس [1]، و المستند رواية عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام في الصحيح في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق. قال: تقطع يده اليمنى على كل حال [2].

و قال الشيخ في المبسوط [3]: ان قال أهل العلم بالطب أن الشلاء متى قطعت بقيت أفواه العروق مفتحة كانت كالمعدومة، و ان قالوا تندمل قطعت الشلاء. و تابعه القاضي و ابن حمزة.

و اختاره العلامة في المختلف [4]، لان الحد إذا لم يكن قتلا ينبغي فيه الاحتياط التام في الاحتفاظ و التقدير حصول الحذر فيسقط احتياطا في بقاء النفس.

و تحمل الرواية المذكورة على حالة عدم خوف التلف. و ما ذكره رحمه اللّٰه قريب.

و قال ابن الجنيد: ان كانت اليسار شلاء أو قطعت في قصاص لم تقطع اليمين و لا الرجل و انتقل الى السجن، و الا قطعت اليمين و لو كانت شلاء. و مستنده رواية المفضل بن صالح عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السلام قال: إذا سرق الرجل و يده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه و لا رجله [1].


[1] التهذيب 10- 108، الإستبصار 4- 108، الاستبصار 4- 242، و تمام الخبر: و ان أشل ثم قطع يد رجل قص منه يعنى لا تقطع في السرقة و لكن يقطع في القصاص.


[1] النهاية: 717، الفقيه 4- 47، السرائر: 456.

[2] العلل 2- 537، الكافي 7- 225، التهذيب 10- 208، الاستبصار 4- 242.

[3] المبسوط 8- 38.

[4] المختلف: الجزء الخامس 223.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست