اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 385
و لو سرق ثلاثة حبس دائما.
و لو سرق
في السجن قتل.
و لو
تكررت السرقة من غير حد كفى حد واحد.
و لا يقطع
اليسار مع وجود اليمنى بل يقطع اليمنى و لو كانت شلاء.
و كذا لو
كانت اليسار شلاء.
و لو لم
يكن يسار قطع اليمنى، و في الرواية: لا يقطع.
و قال
الشيخ «في النهاية»: و لو لم يكن يسار قطعت رجله اليسرى، و لو لم يكن له رجل لم
يكن عليه أكثر من الحبس. و في الكل تردد. (1)
قياس، و روى ابن مسلم و الحلبي عن الصادق عليه السلام: إذا أقر ثم جحد فاقطعه و لو
رغم أنفه[1].
قوله: و
لا يقطع اليسار مع وجود اليمين بل تقطع اليمين و لو كانت شلاء [2]، و لو لم تكن
يسار قطعت اليمنى، و في رواية لا تقطع. قال في النهاية و لو لم يكن يسار قطعت رجله
اليسرى و لو لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس، و في الكل تردد