responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 385

و لو سرق ثلاثة حبس دائما.

و لو سرق في السجن قتل.

و لو تكررت السرقة من غير حد كفى حد واحد.

و لا يقطع اليسار مع وجود اليمنى بل يقطع اليمنى و لو كانت شلاء.

و كذا لو كانت اليسار شلاء.

و لو لم يكن يسار قطع اليمنى، و في الرواية: لا يقطع.

و قال الشيخ «في النهاية»: و لو لم يكن يسار قطعت رجله اليسرى، و لو لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس. و في الكل تردد. (1)


قياس، و روى ابن مسلم و الحلبي عن الصادق عليه السلام: إذا أقر ثم جحد فاقطعه و لو رغم أنفه [1].

قوله: و لا يقطع اليسار مع وجود اليمين بل تقطع اليمين و لو كانت شلاء [2]، و لو لم تكن يسار قطعت اليمنى، و في رواية لا تقطع. قال في النهاية و لو لم يكن يسار قطعت رجله اليسرى و لو لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس، و في الكل تردد

[1] و تفصيل هذه الجملة بمسائل:

(الاولى) انه لا يجوز الانتقال الى قطع اليسرى في المرة الاولى مع وجود‌


[2] في المختصر النافع ط بمصر: هكذا بعد «شلاء»: و كذا لو كانت اليسار شلاء.


[1] الوسائل 18- 318 الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود و أحكامها.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست