responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 379

و لا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها، كالحمامات، و المساجد. (1)

و قيل إذا كان المالك مراعيا للمال كان محرزا. (2)

و لا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين، و يقطع لو كانا باطنين.

و لا يقطع في الثمر على الشجر، و يقطع سارقه بعد إحرازه. (3)

و كذا لا يقطع في سرقة مأكول، في عام مجاعة. (4)


قوله: و لا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها كالحمامات و المساجد

[1] هذا هو المشهور، و قال الحسن يقطع من أي موضع سرق من بيت أو سوق أو مسجد و غير ذلك، فان قصد مع الإحراز أو المراعاة فمسلم و الا فهو في موضع المنع.

قوله: و قيل إذا كان المالك مراعيا للمال كان محرزا

[2] تقدم أن هذا قول الشيخ في المبسوط و منعه ابن إدريس.

قوله: و لا يقطع في الثمر على الشجر و يقطع سارقه بعد إحرازه

[3] أما الثاني فلا خلاف فيه، فإنه بعد إحرازه كغيره من الأمتعة، و أما الأول فأطلق المصنف و غيره عدم القطع فيه، و العلامة قيد عدم القطع بأن لا يكون عليه حائط، فلو كان الثمر محرزا فيقطع سارقه.

قوله: و كذا لا يقطع في سرقة مأكول عام سنة [1]

[4] يريد بالسنة العام‌


[1] و كذا في متن الرياض و اما في المختصر النافع ط بمصر: في عام مجاعة.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست