اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 379
و لا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها، كالحمامات، و
المساجد. (1)
و قيل إذا
كان المالك مراعيا للمال كان محرزا. (2)
و لا يقطع
من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين، و يقطع لو كانا باطنين.
و لا يقطع
في الثمر على الشجر، و يقطع سارقه بعد إحرازه. (3)
و كذا لا
يقطع في سرقة مأكول، في عام مجاعة. (4)
قوله:
و لا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها كالحمامات و المساجد
[1] هذا هو
المشهور، و قال الحسن يقطع من أي موضع سرق من بيت أو سوق أو مسجد و غير ذلك، فان
قصد مع الإحراز أو المراعاة فمسلم و الا فهو في موضع المنع.
قوله: و
قيل إذا كان المالك مراعيا للمال كان محرزا
[2] تقدم أن
هذا قول الشيخ في المبسوط و منعه ابن إدريس.
قوله: و
لا يقطع في الثمر على الشجر و يقطع سارقه بعد إحرازه
[3] أما
الثاني فلا خلاف فيه، فإنه بعد إحرازه كغيره من الأمتعة، و أما الأول فأطلق المصنف
و غيره عدم القطع فيه، و العلامة قيد عدم القطع بأن لا يكون عليه حائط، فلو كان
الثمر محرزا فيقطع سارقه.