responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 378

..........


(الرابع) قال ابن إدريس: المراعاة بالعين ليست حرزا، بل الذي يقتضيه أصول المذهب انه ما كان مقفلا أو مغلقا أو مدفونا.

ثم اعلم أنه هل يختلف الحرز باختلاف المال أم لا؟ قال الشيخ في المبسوط بالأول، فإن الخضراوات في الدكاكين من وراء شريجة [1] يقفل أو يغلق حرز لها، و ليس ذلك حرزا للذهب و الفضة و الجوهر و الأقمشة النفيسة. و حكى عن قوم الثاني و هو أنه إذا كان الشي‌ء حرزا لشي‌ء فهو حرز لسائر الأشياء و لا يكون الشي‌ء حرزا لشي‌ء دون شي‌ء. قال: و هو الذي يقوى في نفسي، و هذا يدل على تردده.

و الحق الأول، فإن العرف و العقل المعاشي يقتضي ذلك، فان من وضع الذهب أو الفضة أو الجوهر خلف الشريجة أو باب الحضيرة لا يعد عرفا محرزا له، و من وضع البصل أو البقل في صندوق بقفل أو في بيت مقفلا يعد مبالغا في الحفظ، و ربما عد لئيما لو كان البصل أو البقل له. و حيث أن المرجع في ذلك الى العرف فلنذكر أشياء تعد عرفا حرزا و ان لم تكن بقفل أو غلق أو دفن:

«الأول»- المراح للشاة أو البقرة أو الإبل و شبهها حرز مع المراعاة أو الربط أو العقال.

«الثاني»- الإصطبل حرز للدابة و شبهها مع الغلق أو المراعاة.

«الثالث»- العيبة للمسافر حرز للقماش أو الذهب أو الفضة مع الخياطة و الحزم، و القطار حرز للجمل المقطر لكن مع القائد و السائق، أما مع عدم السائق فلا يحرز القائد إلا ما كان في يده لا غير.

(الخامس) الراعي إذا أشرف على الغنم قام مراعيا لها فحرز و لا يحرزها مع قعوده و اتكائه و ان راعاها.


[1] الشريجة وزان كريمة شي‌ء ينسج من سعف النخل و نحوه و يحمل فيه البطيخ و غيره و الجمع شرائج. و الشريجة أيضا ما يضم من القصب و يجعل على الحوانيت كالأبواب.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست