اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 380
و يقطع من سرق مملوكا، و لو كان حرا فباعه قطع لفساده، لا حدا. (1)
المجدب [1]، فهو من باب اضافة العام الى الخاص، كحركة نقلة. و من الباب قوله تعالى «وَ
لَقَدْ أَخَذْنٰا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ»[1] أي بسنين
القحط.
قوله: و
يقطع من سرق مملوكا، و لو كان حرا فباعه قطع لفساده لا حدا
[1] اسم كان
هنا محذوف تقديره و لو كان المسروق حرا، حذف لدلالة سياق الكلام عليه.
إذا عرفت
هذا فما ذكره المصنف مذهب الشيخ في النهاية [3] و المفيد في المقنعة، و قال في
الخلاف[2] و ان سرق حرا صغيرا فلا قطع عليه، و به قال أبو حنيفة و
الشافعي، و قال مالك عليه القطع. و قد روى ذلك أصحابنا.
و استدل على
عدم القطع بأن الحر ليس بمال فلا قيمة له، و على القطع بعموم قوله تعالى «وَ
السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا»[3] و لم يفرق.
و المشهور
مذهبه في النهاية، و استدل عليه العلامة في المختلف[4] بأن وجوب
القطع في سرقة المال انما كان لصيانته و حراسته و حراسة النفس أولى فوجوب
[1]
الجدب هو المحل وزنا و معنى، و هو انقطاع المطر و يبس الأرض.
[3]
النهاية: 722. و لم أعثر على المسألة في المقنعة بعد الفحص الكثير عن مظانها.