responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 380

و يقطع من سرق مملوكا، و لو كان حرا فباعه قطع لفساده، لا حدا. (1)


المجدب [1]، فهو من باب اضافة العام الى الخاص، كحركة نقلة. و من الباب قوله تعالى «وَ لَقَدْ أَخَذْنٰا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ» [1] أي بسنين القحط.

قوله: و يقطع من سرق مملوكا، و لو كان حرا فباعه قطع لفساده لا حدا

[1] اسم كان هنا محذوف تقديره و لو كان المسروق حرا، حذف لدلالة سياق الكلام عليه.

إذا عرفت هذا فما ذكره المصنف مذهب الشيخ في النهاية [3] و المفيد في المقنعة، و قال في الخلاف [2] و ان سرق حرا صغيرا فلا قطع عليه، و به قال أبو حنيفة و الشافعي، و قال مالك عليه القطع. و قد روى ذلك أصحابنا.

و استدل على عدم القطع بأن الحر ليس بمال فلا قيمة له، و على القطع بعموم قوله تعالى «وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا» [3] و لم يفرق.

و المشهور مذهبه في النهاية، و استدل عليه العلامة في المختلف [4] بأن وجوب القطع في سرقة المال انما كان لصيانته و حراسته و حراسة النفس أولى فوجوب‌


[1] الجدب هو المحل وزنا و معنى، و هو انقطاع المطر و يبس الأرض.

[3] النهاية: 722. و لم أعثر على المسألة في المقنعة بعد الفحص الكثير عن مظانها.


[2] سورة الأعراف: 130.

[4] الخلاف 3- 198.

[5] سورة المائدة: 38.

[6] المختلف، الجزء الخامس 225.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست