اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 375
و لو هتك الحرز غيره و أخرج هو لم يقطع.
و الحر و
العبد، و المسلم و الكافر، و الذكر و الأنثى سواء.
و لا يقطع
عبد الإنسان بسرقة ماله، و لا عبد الغنيمة بالسرقة منها.
و يقطع
الأجير إذا أحرز المال من دونه على الأظهر. (1)
قوله:
و يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه على الأشهر
[1] روى
سليمان عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل استأجر أجيرا فسرق من بيته هل
تقطع يده؟ فقال: هذا مؤتمن ليس بسارق[1]. و مثله رواية
سماعة عن الصادق عليه السلام[2]، و روى الحلبي في
الحسن عنه عليه السلام أنه قال في رجل استأجر أجيرا و أقعده على متاعه فسرقه.
فقال: هو مؤتمن[3].
و عمل على
ذلك الصدوق في المقنع و الشيخ في النهاية[4].
و هذه
الروايات ليست مشهورة، بل الروايات الشهيرة ان كل من أحرز من دونه مال فسرقه فإنه
يقطع. فلذلك قال المصنف على الأشهر، و هو مذهب ابن إدريس و العلامة و عليه الفتوى
مع أن الروايات بعدم القطع تحمل على عدم الإحراز و لفظها يدل على ذلك.
قال الآبي
[5] لو قال على الأشبه لكان أنسب بقاعدته المرسومة. و هذا غلط منه، فإن الأشبه
انما يقال على ما دلت عليه أصول المذهب و لم تدل عليه رواية و الأشهر
[5]
قال الآبي في كشف الرموز: فلو قال دام ظله بدل قوله على الأشهر على الأشبه لكان
أشبه بالترتيب المرسوم و المعتاد على ما اخترناه.[1]
الكافي 7- 227، التهذيب 10- 109 و في آخر الحديث: هذا خائن.