responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 375

و لو هتك الحرز غيره و أخرج هو لم يقطع.

و الحر و العبد، و المسلم و الكافر، و الذكر و الأنثى سواء.

و لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله، و لا عبد الغنيمة بالسرقة منها.

و يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه على الأظهر. (1)


قوله: و يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه على الأشهر

[1] روى سليمان عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل استأجر أجيرا فسرق من بيته هل تقطع يده؟ فقال: هذا مؤتمن ليس بسارق [1]. و مثله رواية سماعة عن الصادق عليه السلام [2]، و روى الحلبي في الحسن عنه عليه السلام أنه قال في رجل استأجر أجيرا و أقعده على متاعه فسرقه. فقال: هو مؤتمن [3].

و عمل على ذلك الصدوق في المقنع و الشيخ في النهاية [4].

و هذه الروايات ليست مشهورة، بل الروايات الشهيرة ان كل من أحرز من دونه مال فسرقه فإنه يقطع. فلذلك قال المصنف على الأشهر، و هو مذهب ابن إدريس و العلامة و عليه الفتوى مع أن الروايات بعدم القطع تحمل على عدم الإحراز و لفظها يدل على ذلك.

قال الآبي [5] لو قال على الأشبه لكان أنسب بقاعدته المرسومة. و هذا غلط منه، فإن الأشبه انما يقال على ما دلت عليه أصول المذهب و لم تدل عليه رواية و الأشهر‌


[5] قال الآبي في كشف الرموز: فلو قال دام ظله بدل قوله على الأشهر على الأشبه لكان أشبه بالترتيب المرسوم و المعتاد على ما اخترناه.


[1] الكافي 7- 227، التهذيب 10- 109 و في آخر الحديث: هذا خائن.

[2] الكافي 7- 228، التهذيب 10- 109، علل الشرائع 2- 535.

[3] الفقيه 4- 43، الكافي 7- 227، التهذيب 10- 109.

[4] المقنع: 151، النهاية: 717.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست