اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 374
و لو سرق الشريك ما يظنه نصيبا لم يقطع.
و في سرقة
أحد الغانمين من الغنيمة روايتان، إحداهما: لا يقطع و الأخرى: يقطع لو زاد عن
نصيبه قدر النصاب. (1)
قوله:
و في سرقة أحد الغانمين من الغنيمة روايتان إحداهما لا يقطع و الأخرى يقطع لو زاد
عن نصيبه قدر النصاب
[1] الاولى
عن مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام[1]، و مثلها
عن محمد بن قيس عن الباقر عن علي عليه السلام في رجل أخذ نصيبه من المغنم، فقالوا:
قد سرق اقطعه. فقال: اني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك[2]. و عمل
عليها المفيد[3] و سلار.
و الثانية
عن عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام[4] و عمل
عليها الشيخ.
و هو مقاله
ابن الجنيد و القاضي، و استحسنه المصنف في الشرائع[5]، و أفتى
السعيد بالأول[6]. و هو قوي.
و أما رواية
عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن البيضة
قطع فيها أمير المؤمنين عليه السلام. فقال: كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم
فقطعه[7]. فلا تعارض الرواية الاولى و الحكم فيها، لجواز أن يكون
السارق ليس من الغانمين.