responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 374

و لو سرق الشريك ما يظنه نصيبا لم يقطع.

و في سرقة أحد الغانمين من الغنيمة روايتان، إحداهما: لا يقطع و الأخرى: يقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب. (1)


قوله: و في سرقة أحد الغانمين من الغنيمة روايتان إحداهما لا يقطع و الأخرى يقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب

[1] الاولى عن مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام [1]، و مثلها عن محمد بن قيس عن الباقر عن علي عليه السلام في رجل أخذ نصيبه من المغنم، فقالوا: قد سرق اقطعه. فقال: اني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك [2]. و عمل عليها المفيد [3] و سلار.

و الثانية عن عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام [4] و عمل عليها الشيخ.

و هو مقاله ابن الجنيد و القاضي، و استحسنه المصنف في الشرائع [5]، و أفتى السعيد بالأول [6]. و هو قوي.

و أما رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن البيضة قطع فيها أمير المؤمنين عليه السلام. فقال: كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه [7]. فلا تعارض الرواية الاولى و الحكم فيها، لجواز أن يكون السارق ليس من الغانمين.


[1] الكافي 7- 231، التهذيب 10- 105، الإستبصار 4- 241.

[2] الكافي 7- 223، التهذيب 10- 104، الإستبصار 4- 241.

[3] المقنعة: 219.

[4] التهذيب 10- 106- 129، الفقيه 4- 45، الإستبصار 4- 242.

[5] النهاية: 715، الشرائع 2- 321.

[6] الإيضاح 4- 525.

[7] التهذيب 10- 105، الاستبصار 4- 241.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست