responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 352

و العبد.

و لو تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الأشبه. (1)

و يعزر المجتمعان تحت إزار مجردين و لا رحم بينهما، من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين. (2)

و لو تكرر مع تكرار التعزير حدا في الثالثة.


قوله: و لو تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الأشبه

[1] هذا في غير الموقب، و هو قول الشيخ في النهاية [1] و التقي و القاضي، و قال ابن إدريس [2] في الثالثة، و قال الشيخ في موضع من الخلاف انه في الخامسة. و الفتوى على الأول، و قد تقدم توجيهه في الزنا.

قوله: و يعزر المجتمعان تحت إزار مجردين و لا رحم [3] بينهما من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين

[2] هذا قول الشيخ في النهاية [3] و القاضي و ابن إدريس [4]، و قال المفيد [5] من عشرة أسواط إلى تسعة و تسعين بحسب ما يراه الحاكم، و قال الصدوق [6] يجلدان مائة جلدة، و به قال ابن الجنيد. قال: و روي عن الصادق عليه السلام انهما يقتلان.

و الفتوى على الأول، لأنه حيث لا فعل فلا يكون فيه ما في الفعل، و لرؤية‌


[3] في الهامش: المراد بالرحم هنا كل من لو قدر أنه أنثى حرم على الآخر نكاحه.


[1] النهاية: 706.

[2] السرائر: 449.

[4] النهاية: 705.

[5] السرائر: 449.

[6] المقنعة: 125.

[7] المقنع: 145.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست