اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 352
و العبد.
و لو تكرر
مع الحد قتل في الرابعة على الأشبه. (1)
و يعزر
المجتمعان تحت إزار مجردين و لا رحم بينهما، من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين. (2)
و لو تكرر
مع تكرار التعزير حدا في الثالثة.
قوله:
و لو تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الأشبه
[1] هذا في
غير الموقب، و هو قول الشيخ في النهاية[1] و التقي و القاضي،
و قال ابن إدريس[2] في الثالثة، و قال الشيخ في موضع من الخلاف انه في
الخامسة. و الفتوى على الأول، و قد تقدم توجيهه في الزنا.
قوله: و
يعزر المجتمعان تحت إزار مجردين و لا رحم [3] بينهما من ثلاثين سوطا إلى تسعة و
تسعين
[2] هذا قول
الشيخ في النهاية[3] و القاضي و ابن إدريس[4]، و قال
المفيد[5] من عشرة أسواط إلى تسعة و تسعين بحسب ما يراه الحاكم، و
قال الصدوق[6] يجلدان مائة جلدة، و به قال ابن الجنيد. قال: و روي عن
الصادق عليه السلام انهما يقتلان.
و الفتوى
على الأول، لأنه حيث لا فعل فلا يكون فيه ما في الفعل، و لرؤية
[3]
في الهامش: المراد بالرحم هنا كل من لو قدر أنه أنثى حرم على الآخر نكاحه.[1]
النهاية: 706.