responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 351

و الامام مجزي في الموقب بين قتله و رجمه و إلقائه من جدار و إحراقه.

و يجوز أن يضم الإحراق إلى غيره من الآخرين.

و من لم يوقب فحده مائة على الأصح، (1) و يستوي فيه الحر


الشيخين [1] في الزنا ان المجنون يحد و كذا قالا في اللواط، و أما الصدوق [2] فقصر حد المجنون على الزنا دون اللواط، و ذهب سلار و ابن إدريس [3] و المصنف و العلامة [1] إلى رفع الحد عنه فيهما، و هو الأصح.

قوله: و من لم يوقب فحده مائة على الأصح

[1] هذا قول السيد و المفيد [4] و سلار، و اختاره الحليون و مستنده رواية سليمان ابن هلال عن الصادق عليه السلام في الرجل يأتي الرجل. قال: ان كان دون الثقب فالجلد، و ان كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف [5].

و قال الشيخ في النهاية [6] ان كان محصنا رجم و ان لم يكن محصنا جلد، مستندا إلى رواية العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام قال: حد اللوطي مثل حد الزاني، و قال: ان كان أحصن رجم و إلا جلد [7].


[1] القواعد، المقصد الثاني من كتاب الحدود. قال فيه: و لو لاط مجنون بعاقل حد العاقل و الأصح في المجنون السقوط.


[1] راجع ص: 270.

[2] المقنع: 146.

[3] السرائر: 445.

[4] المقنعة: 125.

[5] الكافي 7- 200، التهذيب 10- 52، الإستبصار 4- 219.

[6] النهاية: 704.

[7] الكافي 7- 198، التهذيب: 10- 54، الاستبصار 4- 22.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست