اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 351
و الامام مجزي في الموقب بين قتله و رجمه و إلقائه من جدار و
إحراقه.
و يجوز أن
يضم الإحراق إلى غيره من الآخرين.
و من لم
يوقب فحده مائة على الأصح، (1) و يستوي فيه الحر
الشيخين[1] في الزنا ان المجنون يحد و كذا قالا في اللواط، و أما
الصدوق[2] فقصر حد المجنون على الزنا دون اللواط، و ذهب سلار و ابن
إدريس[3] و المصنف و العلامة [1] إلى رفع الحد عنه فيهما، و هو
الأصح.
قوله: و
من لم يوقب فحده مائة على الأصح
[1] هذا قول
السيد و المفيد[4] و سلار، و اختاره الحليون و مستنده رواية سليمان ابن
هلال عن الصادق عليه السلام في الرجل يأتي الرجل. قال: ان كان دون الثقب فالجلد، و
ان كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف[5].
و قال الشيخ
في النهاية[6] ان كان محصنا رجم و ان لم يكن محصنا جلد، مستندا إلى رواية
العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام قال: حد اللوطي مثل حد الزاني، و قال: ان
كان أحصن رجم و إلا جلد[7].
[1]
القواعد، المقصد الثاني من كتاب الحدود. قال فيه: و لو لاط مجنون بعاقل حد العاقل
و الأصح في المجنون السقوط.[1]
راجع ص: 270.