responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 339

و لو حد مع كل واحد مرة قتل في الثالثة، و قيل: في الرابعة و هو أحوط. (1)


حد لكل امرأة حدا، و به قال الصدوق في المقنع [1]، و احتجا برواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام [2]. و هي ضعيفة، لأن في طريقها علي بن أبي حمزة و هو ملعون.

قوله: و لو حد في كل مرة قتل في الثالثة، و قيل في الرابعة و هو أحوط

[1] الأول قول الصدوق و ابن إدريس مدعيا فيه الإجماع، و يؤيده قوله عليه السلام: أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة [3]. و رواية يونس عن الكاظم عليه السلام: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد قتلوا في الثالثة [4].

و الثاني قول الشيخين في المقنعة و النهاية و السيد و سلار و التقي و القاضي، و اختاره المصنف و هو أحوط، لأن الحدود مبنية على التحقيق، و لموافقته مراد الشارع من حفظ النفس، و لأنه أبعد من التهجم على اراقة الدماء. و تؤيده رواية إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام أنه قال: الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة [5].


[1] المقنع: 147.

[2] الكافي 7- 196، التهذيب 10- 37، الفقيه 4- 20.

[3] راجع الوسائل 8- 313.

[4] الفقيه 4- 51، الكافي 7- 191، التهذيب 10- 95، الإستبصار 4- 212.

[5] الكافي 7- 191.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست