اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 339
و لو حد مع كل واحد مرة قتل في الثالثة، و قيل: في الرابعة و هو
أحوط. (1)
حد لكل امرأة حدا، و به قال الصدوق في المقنع[1]، و احتجا
برواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام[2]. و هي ضعيفة، لأن
في طريقها علي بن أبي حمزة و هو ملعون.
قوله: و
لو حد في كل مرة قتل في الثالثة، و قيل في الرابعة و هو أحوط
[1] الأول
قول الصدوق و ابن إدريس مدعيا فيه الإجماع، و يؤيده قوله عليه السلام: أصحاب
الكبائر يقتلون في الثالثة[3]. و رواية يونس عن
الكاظم عليه السلام: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد قتلوا في الثالثة[4].
و الثاني
قول الشيخين في المقنعة و النهاية و السيد و سلار و التقي و القاضي، و اختاره
المصنف و هو أحوط، لأن الحدود مبنية على التحقيق، و لموافقته مراد الشارع من حفظ
النفس، و لأنه أبعد من التهجم على اراقة الدماء. و تؤيده رواية إسحاق بن عمار عن
أبي بصير عن الصادق عليه السلام أنه قال: الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة[5].