responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 340

و المملوك إذا أقيم عليه حد الزنى سبعا قتل في الثامنة، و قيل في التاسعة. و هو أولى. (1)

و للحاكم في الذمي الخيار في إقامة الحد عليه و تسليمه الى أهل نحلته ليقيموا الحد على معتقدهم.

و لا يقام على الحامل حد و لا قصاص حتى تضع و تخرج من نفاسها و ترضع الولد، و لو وجد له كافل جاز.

و يرجم المريض و المستحاضة، و لا يحد أحدهما حتى يبرأ.

و لو رأى الحاكم التعجيل ضربه بالضغث المشتمل على العدد.

و لا يسقط الحد باعتراض الجنون.

و لا يقام في الحر الشديد، و لا البرد الشديد، و لا في أرض العدو، و لا على من التجأ إلى الحرم.

و يضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يخرج للإقامة. و لو


قوله: و المملوك إذا أقيم عليه الحد سبعا قتل في الثامنة، و قيل في التاسعة و هو أولى

[1] الأول قول الشيخ في الخلاف و الثاني قوله في النهاية، و اختاره السيد و التقي و القاضي و ابن إدريس. و هو أولى، لما تقدم من العلة، و لرواية زرارة و يزيد بن معاوية عن الصادق عليه السلام [1].


[1] الفقيه 4- 31، الكافي 7- 235، التهذيب 10- 27 و في هذه المصادر: عبيد بن زرارة أو بريد العجلي عن الصادق عليه السلام.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست