اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 340
و المملوك إذا أقيم عليه حد الزنى سبعا قتل في الثامنة، و قيل في
التاسعة. و هو أولى. (1)
و للحاكم
في الذمي الخيار في إقامة الحد عليه و تسليمه الى أهل نحلته ليقيموا الحد على
معتقدهم.
و لا يقام
على الحامل حد و لا قصاص حتى تضع و تخرج من نفاسها و ترضع الولد، و لو وجد له كافل
جاز.
و يرجم
المريض و المستحاضة، و لا يحد أحدهما حتى يبرأ.
و لو رأى
الحاكم التعجيل ضربه بالضغث المشتمل على العدد.
و لا يسقط
الحد باعتراض الجنون.
و لا يقام
في الحر الشديد، و لا البرد الشديد، و لا في أرض العدو، و لا على من التجأ إلى
الحرم.
و يضيق
عليه في المطعم و المشرب حتى يخرج للإقامة. و لو
قوله:
و المملوك إذا أقيم عليه الحد سبعا قتل في الثامنة، و قيل في التاسعة و هو أولى
[1] الأول
قول الشيخ في الخلاف و الثاني قوله في النهاية، و اختاره السيد و التقي و القاضي و
ابن إدريس. و هو أولى، لما تقدم من العلة، و لرواية زرارة و يزيد بن معاوية عن
الصادق عليه السلام [1].
[1]
الفقيه 4- 31، الكافي 7- 235، التهذيب 10- 27 و في هذه المصادر: عبيد بن زرارة أو
بريد العجلي عن الصادق عليه السلام.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 340