responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 338

و لا تغريب على المرأة (1) و لا جز.

و المملوك يجلد خمسين، ذكرا كان أو أنثى، محصنا أو غير محصن. و لا جز على أحدهما و لا تغريب.

و لو تكرر الزنى، كفى حد واحد. (2)


عليه السلام في الشيخ و الشيخة ان يجلد إمائه، و قضى للمحصن الرجم، و قضى في البكر و البكرة إذا زنيا جلد مائة و نفي سنة في غير مصرهما، و هما اللذان قد أملكا و لم يدخل بها [1].

فعلى الأول القسمة مثلثة قتل و رجم و جلد و مع الأولين الجلد و مع الثالث التعزير و لا يكون جلد و لا تغريب معه في الأحرار، و على الثاني القسمة مربعة الثلاثة المذكورة و الرابع من لم يملك فإنه يجلد لا غير.

قوله: و لا تغريب على المرأة.

[1] هذا هو المشهور، قاله الشيخ و تبعه المتأخرون. و استدل عليه في الخلاف بإجماع الفرقة و اخبارهم و بقوله تعالى «فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ» [2]، فلو كانت الحرة يجب تغريبها لكان على الأمة نصفه. و كلام الحسن يدل على أنها تنفي سنة كالرجل مستدلا بالأخبار السابقة آنفا. قال العلامة: و المشهور ما قاله الشيخ، لما فيه بين الصيانة و منعها عن الإتيان بمثل ما فعلت.

قوله: و لو تكرر الزنا كفى حد واحد

[2] هذا هو المشهور، و قال ابن الجنيد: إذا زنى بجماعة نساء في ساعة واحدة‌


[1] الكافي 7- 177، التهذيب 10- 3، الإستبصار 4- 202، في الكافي: و لم يدخلا بها.

[2] سورة النساء: 25.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست