اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 338
و لا تغريب على المرأة (1) و لا جز.
و المملوك
يجلد خمسين، ذكرا كان أو أنثى، محصنا أو غير محصن. و لا جز على أحدهما و لا تغريب.
و لو تكرر
الزنى، كفى حد واحد. (2)
عليه السلام في الشيخ و الشيخة ان يجلد إمائه، و قضى للمحصن الرجم، و قضى في البكر
و البكرة إذا زنيا جلد مائة و نفي سنة في غير مصرهما، و هما اللذان قد أملكا و لم
يدخل بها[1].
فعلى الأول
القسمة مثلثة قتل و رجم و جلد و مع الأولين الجلد و مع الثالث التعزير و لا يكون
جلد و لا تغريب معه في الأحرار، و على الثاني القسمة مربعة الثلاثة المذكورة و
الرابع من لم يملك فإنه يجلد لا غير.
قوله: و
لا تغريب على المرأة.
[1] هذا هو
المشهور، قاله الشيخ و تبعه المتأخرون. و استدل عليه في الخلاف بإجماع الفرقة و
اخبارهم و بقوله تعالى «فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى
الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ»[2]، فلو كانت
الحرة يجب تغريبها لكان على الأمة نصفه. و كلام الحسن يدل على أنها تنفي سنة
كالرجل مستدلا بالأخبار السابقة آنفا. قال العلامة: و المشهور ما قاله الشيخ، لما
فيه بين الصيانة و منعها عن الإتيان بمثل ما فعلت.
قوله: و
لو تكرر الزنا كفى حد واحد
[2] هذا هو
المشهور، و قال ابن الجنيد: إذا زنى بجماعة نساء في ساعة واحدة
[1]
الكافي 7- 177، التهذيب 10- 3، الإستبصار 4- 202، في الكافي: و لم يدخلا بها.