اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 337
و لا يجب الرجم بالزنا بالصغيرة و المجنونة، و يجب الجلد و كذا لو
زنى بالمحصنة صغير.
و لو زنى
بها المجنون لم يسقط عنها الرجم.
و يجز رأس
البكر مع الحد، و يغرب عن بلده سنة.
و البكر
من ليس بمحصن، و قيل: الذي أملك و لم يدخل. (1)
عن الباقر عليه السلام[1]، و رواية زرارة عنه عليه السلام أيضا[2].
و عمل
بالأول الشيخ و التقي و الثانية المفيد و السيد و ابن إدريس، و هو اختيار المصنف و
العلامة. و هو الحق: أما أولا فلعموم الآية الكريمة كما تقدم، و أما ثانيا فلفعل
علي صلوات اللّٰه عليه[3]، فإنه جلد شراحة
يوم الخميس و رجمها يوم الجمعة فقيل: أ تحدها حدين؟ فقال: جلدتها بكتاب
اللّٰه و رجمتها بسنة النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم.
قوله: و
البكر من ليس بمحصن، و قيل الذي أملك و لم يدخل
[1]الأول
قول الشيخ في الخلاف و المبسوط، و اختاره ابن إدريس. و الثاني قول الشيخ في
النهاية و المفيد، و اختاره العلامة في المختلف لرواية عبد الرحمن عن الصادق عليه
السلام قال: كان علي عليه السلام يجلد البكر و البكرة و ينفيهما سنة[4]. و البكر
هو المملك.
و ما رواه
محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين