responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 337

و لا يجب الرجم بالزنا بالصغيرة و المجنونة، و يجب الجلد و كذا لو زنى بالمحصنة صغير.

و لو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم.

و يجز رأس البكر مع الحد، و يغرب عن بلده سنة.

و البكر من ليس بمحصن، و قيل: الذي أملك و لم يدخل. (1)


عن الباقر عليه السلام [1]، و رواية زرارة عنه عليه السلام أيضا [2].

و عمل بالأول الشيخ و التقي و الثانية المفيد و السيد و ابن إدريس، و هو اختيار المصنف و العلامة. و هو الحق: أما أولا فلعموم الآية الكريمة كما تقدم، و أما ثانيا فلفعل علي صلوات اللّٰه عليه [3]، فإنه جلد شراحة يوم الخميس و رجمها يوم الجمعة فقيل: أ تحدها حدين؟ فقال: جلدتها بكتاب اللّٰه و رجمتها بسنة النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم.

قوله: و البكر من ليس بمحصن، و قيل الذي أملك و لم يدخل

[1] الأول قول الشيخ في الخلاف و المبسوط، و اختاره ابن إدريس. و الثاني قول الشيخ في النهاية و المفيد، و اختاره العلامة في المختلف لرواية عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يجلد البكر و البكرة و ينفيهما سنة [4]. و البكر هو المملك.

و ما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين‌


[1] التهذيب 10- 4، الاستبصار 4- 201.

[2] التهذيب 10- 5، الاستبصار 4- 201.

[3] سنن البيهقي 8- 220.

[4] التهذيب 10- 4، الاستبصار 4- 200.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست