اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 336
و كذا يقتل الذمي إذا زنى بالمسلمة، و الزاني قهرا، و لا يعتبر
الإحصان.
و يتساوى
فيه الحر و العبد، و المسلم و الكافر.
و في جلده
قبل القتل تردد. (1)
و يجب
الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة.
و يجمع
للشيخ و الشيخة بين الحد و الرجم إجماعا.
و في
الشاب روايتان، أشبههما: الجمع. (2)
المختلف و هذا لا بأس به عندي.
قوله: و
في جلده قبل القتل تردد
[1] ينشأ من
عموم الآية الكريمة[1] الدالة على جلد كل زان فيدخل محل النزاع و
لا ينافيه القتل فيجمع، و اختاره ابن إدريس، و من أصالة البراءة و الاقتصار على
المنصوص و هو القتل كما في رواية زرارة في الحسن عن أحدهما عليهما السلام و رواية
جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام[2].
قوله: و
في الشاب روايتان أشبههما الجمع
[2] أما
رواية عدم الجمع فعن عبد اللّٰه بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال:
إذا زنى
الشيخ و العجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما، و إذا زنى النصف [3] من الرجال رجم و لم
يجلد إذا كان قد أحصن[3]. و أما رواية الجمع فعن محمد بن مسلم
[3]
النصف بفتح الأول و الثاني: متوسط العمر من الرجال و النساء.[1]
سورة النور: 2.