responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 336

و كذا يقتل الذمي إذا زنى بالمسلمة، و الزاني قهرا، و لا يعتبر الإحصان.

و يتساوى فيه الحر و العبد، و المسلم و الكافر.

و في جلده قبل القتل تردد. (1)

و يجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة.

و يجمع للشيخ و الشيخة بين الحد و الرجم إجماعا.

و في الشاب روايتان، أشبههما: الجمع. (2)


المختلف و هذا لا بأس به عندي.

قوله: و في جلده قبل القتل تردد

[1] ينشأ من عموم الآية الكريمة [1] الدالة على جلد كل زان فيدخل محل النزاع و لا ينافيه القتل فيجمع، و اختاره ابن إدريس، و من أصالة البراءة و الاقتصار على المنصوص و هو القتل كما في رواية زرارة في الحسن عن أحدهما عليهما السلام و رواية جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام [2].

قوله: و في الشاب روايتان أشبههما الجمع

[2] أما رواية عدم الجمع فعن عبد اللّٰه بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال:

إذا زنى الشيخ و العجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما، و إذا زنى النصف [3] من الرجال رجم و لم يجلد إذا كان قد أحصن [3]. و أما رواية الجمع فعن محمد بن مسلم‌


[3] النصف بفتح الأول و الثاني: متوسط العمر من الرجال و النساء.


[1] سورة النور: 2.

[2] الوسائل 18 الباب 19 من أبواب الزنا.

[4] التهذيب 10- 4، الاستبصار 4- 200.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست