responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 301

و لو اشهد عبديه بحمل انه ولده، فورثهما غير الحمل و أعتقهما الوارث فشهدا للحمل قبلت شهادتهما و رجع الإرث إلى الولد، و يكره له استرقاقهما. (1)

و لو تحمل الشهادة الصبي أو الكافر أو العبد أو الخصم أو الفاسق ثم زال المانع و شهدوا قبلت شهادتهم.


يعطي المنع مما عدا ذلك من حيث المفهوم لا غير.

الخامس: ما نقله المصنف في الشرائع [1]، و هو عدم القبول الا على مولاه.

و الفتوى على قول المرتضى، لنا على القبول عموم الأدلة الدالة على قبول شهادة كل عدل من الكتاب و السنة، و أما على المنع على مولاه فلانه تكذيب للسيد و عقوق في حقه.

قوله: و لو اشهد عبديه بحمل انه ولده فورثهما غير الحمل و أعتقهما الوارث فشهدا للحمل قبلت شهادتهما و رجع الإرث إلى الولد و يكره له استرقاقهما

[1] هذا الحكم ذكره الشيخ في النهاية [2] مستندا فيه الى رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام [3]، الا أن الشيخ قال في النهاية انهما ان ذكرا أن مولاهما كان أعتقهما في حال ما أشهدهما لم يجز للمقر له أن يردهما في الرق و تقبل شهادتهما في ذلك لأنهما أحبيا حقه. و تبعه القاضي.


[1] الشرائع 2- 308.

[2] النهاية: 331.

[3] التهذيب 6- 250، الاستبصار 3- 17.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست