اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 301
و لو اشهد عبديه بحمل انه ولده، فورثهما غير الحمل و أعتقهما
الوارث فشهدا للحمل قبلت شهادتهما و رجع الإرث إلى الولد، و يكره له استرقاقهما.
(1)
و لو تحمل
الشهادة الصبي أو الكافر أو العبد أو الخصم أو الفاسق ثم زال المانع و شهدوا قبلت
شهادتهم.
يعطي المنع مما عدا ذلك من حيث المفهوم لا غير.
الخامس: ما
نقله المصنف في الشرائع[1]، و هو عدم القبول الا على مولاه.
و الفتوى
على قول المرتضى، لنا على القبول عموم الأدلة الدالة على قبول شهادة كل عدل من
الكتاب و السنة، و أما على المنع على مولاه فلانه تكذيب للسيد و عقوق في حقه.
قوله: و
لو اشهد عبديه بحمل انه ولده فورثهما غير الحمل و أعتقهما الوارث فشهدا للحمل قبلت
شهادتهما و رجع الإرث إلى الولد و يكره له استرقاقهما
[1] هذا
الحكم ذكره الشيخ في النهاية[2] مستندا فيه الى
رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام[3]، الا أن الشيخ قال
في النهاية انهما ان ذكرا أن مولاهما كان أعتقهما في حال ما أشهدهما لم يجز للمقر
له أن يردهما في الرق و تقبل شهادتهما في ذلك لأنهما أحبيا حقه. و تبعه القاضي.