اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 302
..........
قال ابن إدريس: هذا غير واضح و لا مستقيم، لان هذه الشهادة الأخيرة تكون شهادة على
سيدهما، و قد بينا أنه لا تجوز شهادة العبيد على ساداتهم.
و يمكن أن
يجاب: بأنهما شهدا حال حكم الشارع بحريتهما و العبودية عرضت بعد الشهادة. و
التحقيق ان هنا أحكاما ثلاثة:
الحكم
الأول: شهادتهما للحمل بالحرية، و يلزمه أنه يكون هو الوارث و أنه سيدهما. و هذه
شهادة للسيد، و قد تقدم أنها مقبولة له كما هو فتوى السيد و المفيد، و تكون هذه
الرواية دليلا لذلك.
الحكم الثاني:
حكم الشيخ بأنهما ان ذكرا أن مولاهما كان أعتقهما إلى قوله «و تقبل شهادتهما». و
فيه نظر من وجهين:
أحدهما- أن
ذلك دعوى منهما لا شهادة، و حينئذ لا يتوجه قول الشيخ أنه لم يجز للمقر له أن
يردهما الى الرق و تقبل شهادتهما، لان اخبار الإنسان بحق لنفسه لا يسمى شهادة، بل
اما إقرار ان كان لازما له أو دعوى ان كان لازما لغيره، و قولهما أن مولاهما
أعتقهما من القسم الثاني، فلا تكون شهادة فلا يلزم الحمل المشهود له بالحرية
تصديقهما.
و ثانيهما-
انه على تقدير كون ذلك شهادة فهي شهادة على السيد فلا تكون مقبولة، لما أفتى به الشيخ
في النهاية من عدم القبول على السيد. و لا يقال:
ان شهادتهما
حال الحكم بعتقهما فتكون مقبولة. لأنا نقول: ان عتقهما قد بان بطلانه بخروجهما عن
ملك المعتق.
الحكم
الثالث: انهما لما رجعا الى ملك الحمل جاز له استرقاقهما لكنه مكروه، لما قال
الشيخ انهما أحييا حقه.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 302