اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 300
شهادته على المولى قولان، أظهرهما: المنع. (1) و لو أعتق قبلت
للمولى و عليه.
شهادته
على المولى قولان أظهرهما المنع
[1] أما
رواية المنع فعن صفوان عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام[1] و رواها
الحسن بن محبوب أيضا عن محمد بن مسلم[2]. و أما رواية
القبول فعن عبد الرحمن بن الحجاج في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: قال أمير
المؤمنين عليه السلام: لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا[3].
و أما
الأقوال هنا فهي على طرفين و وسط، اما الطرفان فاثنان: الأول المنع مطلقا و هو قول
ابن أبي عقيل، و مستنده الرواية الأولى. الثاني القبول مطلقا، و هذا نقله المصنف
عن بعض علمائنا و حجته الرواية الثانية. و أما الوسط فأقوال:
الأول: قول
ابن الجنيد، و هو المنع من القبول على الحر من المؤمنين مطلقا. و احترز بالحر عن
العبد، فإنه قبل شهادة العبد على مثله و بالمؤمنين عن الكفار فإنه قبل شهادة
العبيد على سائر أهل الملل غير المسلمين، و مستنده رواية محمد بن مسلم عن الباقر
عليه السلام: لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم[4].
الثاني: قول
السيد المرتضى و المفيد و الشيخ في النهاية و سلار و القاضي و ابن زهرة و ابن
إدريس، و هو القبول على غير ساداتهم و لهم و لساداتهم لا عليهم.
الثالث: قول
التقي لا تقبل للسيد و لا عليه و تقبل لغيره و عليه.
الرابع: قول
ابني بابويه لا بأس بشهادة العبد إذا كان عدلا لغير سيده. و هو