responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 300

شهادته على المولى قولان، أظهرهما: المنع. (1) و لو أعتق قبلت للمولى و عليه.


شهادته على المولى قولان أظهرهما المنع

[1] أما رواية المنع فعن صفوان عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام [1] و رواها الحسن بن محبوب أيضا عن محمد بن مسلم [2]. و أما رواية القبول فعن عبد الرحمن بن الحجاج في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا [3].

و أما الأقوال هنا فهي على طرفين و وسط، اما الطرفان فاثنان: الأول المنع مطلقا و هو قول ابن أبي عقيل، و مستنده الرواية الأولى. الثاني القبول مطلقا، و هذا نقله المصنف عن بعض علمائنا و حجته الرواية الثانية. و أما الوسط فأقوال:

الأول: قول ابن الجنيد، و هو المنع من القبول على الحر من المؤمنين مطلقا. و احترز بالحر عن العبد، فإنه قبل شهادة العبد على مثله و بالمؤمنين عن الكفار فإنه قبل شهادة العبيد على سائر أهل الملل غير المسلمين، و مستنده رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم [4].

الثاني: قول السيد المرتضى و المفيد و الشيخ في النهاية و سلار و القاضي و ابن زهرة و ابن إدريس، و هو القبول على غير ساداتهم و لهم و لساداتهم لا عليهم.

الثالث: قول التقي لا تقبل للسيد و لا عليه و تقبل لغيره و عليه.

الرابع: قول ابني بابويه لا بأس بشهادة العبد إذا كان عدلا لغير سيده. و هو‌


[1] التهذيب 6- 249، الاستبصار 3- 16.

[2] التهذيب 6- 249، الإستبصار 3- 16.

[3] الكافي 6- 389، التهذيب 6- 248، الاستبصار 3- 15.

[4] التهذيب 6- 249، الاستبصار 3- 16.


 

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست