اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 295
(1) قال المرتضى رحمه اللّٰه تقبل للاية،
أعني قوله «كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ
لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوٰالِدَيْنِ وَ
الْأَقْرَبِينَ»[1]، و قال الشيخان و ابنا بابويه و سلار و القاضي و ابن
حمزة و ابن إدريس بعدم القبول، و احتج عليه في الخلاف بإجماع الفرقة.
و اختاره
المصنف و العلامة[2]، و أجابا عن الآية بأن الأمر بالإقامة لا يستلزم قبول
الحاكم بل فائدته تذكر الأب لو كان ناسيا.
و فيه نظر،
لأن الأمر بالإقامة مع عدم القبول يخرج الأمر عن غايته التي شرع لأجلها، لأن
المقصود من الأمر بالإقامة انما هو قبول البينة و الحكم بها.
و استدل
العلامة في المختلف بقوله تعالى «وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي
الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً»[3] و ليس من المعروف
الشهادة عليه و الرد عليه و إظهار كذبه، فيكون ارتكاب ذلك معصية، و لانه نوع عقوق.
و فيه أيضا
نظر، لأنا نمنع أن ذلك مناف للمعروف، بل هو المعروف بعينه و الا لما جاز أمره
بالطاعة و نهيه عن المعصية مع إصراره و هو باطل إجماعا، و نمنع أن ذلك عقوق
إجماعا، خصوصا مع تعين الإقامة على الولد حذرا من إذهاب