responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 295

(1) قال المرتضى رحمه اللّٰه تقبل للاية، أعني قوله «كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ» [1]، و قال الشيخان و ابنا بابويه و سلار و القاضي و ابن حمزة و ابن إدريس بعدم القبول، و احتج عليه في الخلاف بإجماع الفرقة.

و اختاره المصنف و العلامة [2]، و أجابا عن الآية بأن الأمر بالإقامة لا يستلزم قبول الحاكم بل فائدته تذكر الأب لو كان ناسيا.

و فيه نظر، لأن الأمر بالإقامة مع عدم القبول يخرج الأمر عن غايته التي شرع لأجلها، لأن المقصود من الأمر بالإقامة انما هو قبول البينة و الحكم بها.

و استدل العلامة في المختلف بقوله تعالى «وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً» [3] و ليس من المعروف الشهادة عليه و الرد عليه و إظهار كذبه، فيكون ارتكاب ذلك معصية، و لانه نوع عقوق.

و فيه أيضا نظر، لأنا نمنع أن ذلك مناف للمعروف، بل هو المعروف بعينه و الا لما جاز أمره بالطاعة و نهيه عن المعصية مع إصراره و هو باطل إجماعا، و نمنع أن ذلك عقوق إجماعا، خصوصا مع تعين الإقامة على الولد حذرا من إذهاب‌


[1] سورة النساء: 135.

[2] المقنعة: 113، النهاية 230. المقنع: 133، السرائر: 186، الخلاف 3- 342، المختلف: الجزء الخامس: 168.

[3] سورة لقمان: 15.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست