اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 296
و كذا تقبل شهادة الزوج لزوجته. و شرط بعض الأصحاب انضمام غيره من
أهل الشهادة. و كذا في الزوجة. و ربما صح فيها الاشتراط. (1)
حق امرئ مسلم، و لانه كما لا يجوز موافقتهما على الشرك إجماعا فكذا على غيره من
المحرمات.
و هنا فروع
على قول الشيخين:
الأول: لا
فرق في عدم القبول بين الولد الذكر و الأنثى.
الثاني:
تقبل الشهادة على الام.
الثالث: هل
حكم الجد للأب و ان علا حكم الأب في المنع؟ اشكال مبني على أنه هل هو أب حقيقة أو
مجازا، فعلى الأول لا تقبل و لمساواته الأب في وجوب التعظيم و حرمة العقوق، و على
الثاني تقبل. و اختار السعيد[1] الثاني و الشهيد
الأول.
الرابع: لا
فرق في الشهادة بين المالية و غيرها من حد أو قصاص أو تعزير.
الخامس: لو
شهد على الأب و أجنبي قبلت في حق الأجنبي لوجود المقتضي و انتفاء المانع، و يحتمل
المنع لرد بعض الشهادة فلا تسمع في الباقي. و الأقرب الأول، و في حكمه الشهادة على
العدو و الصديق.
قوله: و
كذا تقبل شهادة الزوج لزوجته، و شرط بعض الأصحاب انضمام غيره من أهل الشهادة، و
كذا في الزوجة و ربما صح فيها الاشتراط
[1] الذي
شرط الانضمام الشيخ في النهاية[2] و ابن بابويه، و لا
نعلم مستندهما