responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 296

و كذا تقبل شهادة الزوج لزوجته. و شرط بعض الأصحاب انضمام غيره من أهل الشهادة. و كذا في الزوجة. و ربما صح فيها الاشتراط. (1)


حق امرئ مسلم، و لانه كما لا يجوز موافقتهما على الشرك إجماعا فكذا على غيره من المحرمات.

و هنا فروع على قول الشيخين:

الأول: لا فرق في عدم القبول بين الولد الذكر و الأنثى.

الثاني: تقبل الشهادة على الام.

الثالث: هل حكم الجد للأب و ان علا حكم الأب في المنع؟ اشكال مبني على أنه هل هو أب حقيقة أو مجازا، فعلى الأول لا تقبل و لمساواته الأب في وجوب التعظيم و حرمة العقوق، و على الثاني تقبل. و اختار السعيد [1] الثاني و الشهيد الأول.

الرابع: لا فرق في الشهادة بين المالية و غيرها من حد أو قصاص أو تعزير.

الخامس: لو شهد على الأب و أجنبي قبلت في حق الأجنبي لوجود المقتضي و انتفاء المانع، و يحتمل المنع لرد بعض الشهادة فلا تسمع في الباقي. و الأقرب الأول، و في حكمه الشهادة على العدو و الصديق.

قوله: و كذا تقبل شهادة الزوج لزوجته، و شرط بعض الأصحاب انضمام غيره من أهل الشهادة، و كذا في الزوجة و ربما صح فيها الاشتراط

[1] الذي شرط الانضمام الشيخ في النهاية [2] و ابن بابويه، و لا نعلم مستندهما‌


[1] الإيضاح 4- 428.

[2] النهاية: 330.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست