اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 294
فيما هو شريك فيه، و الوصي فيما له فيه ولاية. و لا شهادة ذي
العداوة الدنيوية، و هو الذي يسير بالمساءة و يساء بالمسرة و النسب لا يمنع
القبول.
قال ذلك فقد أكذب نفسه، و يقول و لا أعود الى ما قلت لانه ربما كان صادقا، فإذا
أخبر عن الخبر الصادق بأنه كذب كان كاذبا فاعلا للقبيح. و اختاره ابن إدريس.
و قال ابن حمزة:
ان كان صادقا قال القذف حرام و لا أعود الى ما قلت.
و ان كان
كاذبا قال كذبت فيما قلت.
و قال
العلامة[1] في المختلف و القواعد: انه مع الصدق يقول أخطأت.
و على قوله
رحمه اللّٰه الفتوى.
و على
الأقوال كلها لا بد من إيقاع ذلك عند من قذف عنده و عند الحاكم الذي حده، فان تعذر
ففي ملإ من الناس.
(الثانية)
اتفقوا على أنه لا بد في الإصلاح من الاستمرار على التوبة، و هل يشترط زائد على
ذلك؟ قال ابن حمزة نعم يشترط مطلقا أي في الصادق و الكاذب و للعطف المقتضي
للمغايرة في قوله تعالى «إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا وَ أَصْلَحُوا»[2].
و قال الشيخ
في النهاية[3] لا يشترط مطلقا، و اختاره العلامة، لان الاستمرار على
التوبة إصلاح و الأمر المطلق يكتفى فيه بالمسمى.
و قال الشيخ
في المبسوط[4] يشترط في الكاذب لا في الصادق، و اختاره
[1]
المختلف، الجزء الخامس 164، القواعد: المقصد التاسع من كتاب القضاء.